قصة فتاة روجت للرذيلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي

يتوهم الكثيرون ممن يبحرون في عالم الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي، أنهم يستطيعون من خلاله التمرد على كل الأخلاقيات والقوانين بعيداً عن رقابة القانون، ويغيب عن ذهن هؤلاء أن هذا العالم الافتراضي يخضع لذات القوانين والمبادئ التي تحكم عالم الواقع، وللجريمة والعقاب فيه نفس المعايير.

القضية بدأت عندما اعتقدت احدى الفتيات أنها ستكون بعيدة عن يد القانون في حال أغلقت باب غرفتها وفتحت جهاز حاسوبها، للإعلان عن طريق برامج التواصل الاجتماعي عن رغبة في ممارسة الرذيلة مع الرجال لقاء أجر مادي، حيث تمكنت أجهزة الشرطة من رصد الفتاة وإحالتها برفقة فتاة أخرى إلى القضاء بتهمتي ممارسة الرذيلة والحث عليها.

وقالت المتهمة الأولى إنها كانت متزوجة ولحاجتها للمال بغية الصرف على ابنتها قامت بعمل بروفايل بموقع التواصل الاجتماعي، ووضعت صورة بعد تعديلها عن طريق الفوتوشوب ورقم هاتفها ليتم التواصل من خلال الاتصال الهاتفي أو برنامج “الواتساب” لتحديد مكان التلاقي والمبلغ المتفق عليه لممارسة الرذيلة، فيما أنكرت المتهمة الثانية كافة التهم المنسوبة اليها.

ووجهت النيابة للمتهمة الأولى تهمتي ارتكاب فعل من شأنه الإغواء على ارتكاب الدعارة مع الرجال دون تمييز لقاء أجر مادي باستخدام وسائل تقنية المعلومات، ووجهت للمتهمة الثانية تهمة إدارة محل للدعارة، وتيسير أسباب ممارستها للمتهمة الأولى، وذلك بأن استأجرت غرفة بأحد الفنادق في أبوظبي، وخصصتها لهذا الغرض.

وقضت محكمة جنايات أبوظبي حضورياً بإدانة المتهمة الأولى عما أسند اليها من جرائم ومعاقبتها مدة سنة للارتباط والإبعاد من البلاد مع مصادرة المضبوطات وإلزامها الرسوم الجنائية، وبراءة المتهمة الثانية عما أسند اليها من تهم.

فاستأنفت المتهمة الأولى الحكم، واستأنفته النيابة العامة، وقضت محكمة الاستئناف حضورياً بقبول الاستئنافين شكلاً، وفي الموضوع وبعد إعادة تكييف الواقعة واعتبارها في استخدام وسائل تقنية المعلومات بالإعلان عن طريق برامج التواصل الاجتماعي عن رغبة في ممارسة الرذيلة مع الرجال لقاء أجر مادي وممارسة الدعارة بمقابل، وعاقبتها من أجل ذلك بالحبس مدة 4 أشهر للارتباط وتأييد الحكم فيما عدا ذلك وألزمتها المصاريف الجنائية.

وإذ لم يلق هذا القضاء قبولاً لدى المحكوم عليها طعنت عليه بطريق النقض وأودع محاميها صحيفة بأسباب الطعن، وقدمت نيابة النقض مذكرة بالرأي انتهت في ختامها إلى نقض الحكم المطعون فيه.

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن الحكم المستأنف قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي أدان الطاعنة بها، وأقام عليها في حقها أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها مستمدة من اعتراف الطاعنة بمرحلة الاستدلال وبتحقيقات النيابة العامة، لتقرر المحكمة رفض الطعن المقدم من المتهمة مع تأييد حكم محكمة الاستئناف.

البيان

Exit mobile version