وافق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على تعديل بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 المتعلق بجوازات السفر، من خلال الموافقة على القانون رقم 16 لسنة 2024. وجاء في المادة الأولى من هذا القانون استبدال نص الفقرة الأولى من المادة رقم 8 بنص جديد يحدد شكل جواز السفر ومدة صلاحيته ومواصفاته والرسوم المطلوبة عند إصداره، بحيث لا تتجاوز ألف جنيه، بالإضافة إلى الرسوم الأخرى المنصوص عليها في قوانين أخرى.
تمت موافقة مجلس النواب على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتاريخ مناسب، حيث كان الهدف من هذا التعديل زيادة الحد الأقصى للرسوم المطلوبة عند إصدار جواز السفر، ليصل إلى ألف جنيه بدلاً من مائتين وخمسين جنيهًا، وذلك لمواجهة الارتفاع الحالي في الأسعار وتأمين الاحتياجات المستقبلية.
تم نشر قرار الرئيس بالموافقة على هذا التعديل في الجريدة الرسمية في العدد الصادر الخميس.
بوابة فيتو
-
بريطانيا تدين تصعيد الحوثيين في اليمن والهجمات الأخيرة على السعودية -
احذر من ترك بلوتوث هاتفك يعمل طوال الوقت.. قد يعرض لاختراقه وسرقة بياناتك الشخصية -
شركة Google تضخ 15 مليار دولار لبناء مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي في فنلندا -
محتالو إنستجرام يستغلون بلاغات حقوق النشر لابتزاز صناع المحتوى -
الكويت تنهي خدمات 7 آلاف معلم ومعلمة من الوافدين.. ما الأسباب؟ -
الذكاء الاصطناعى يحارب الشيخوخة.. دواء يخفض العمر البيولوجى -
كيف تحمي رسائلك؟.. إرشادات لمستخدمى واتساب مع بدء إيقاف التطبيق على الهواتف القديمة -
روبرت باتينسون يكشف تأثير الأبوة على حياته وخطة تصوير The Batman 2
