وافق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على تعديل بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 المتعلق بجوازات السفر، من خلال الموافقة على القانون رقم 16 لسنة 2024. وجاء في المادة الأولى من هذا القانون استبدال نص الفقرة الأولى من المادة رقم 8 بنص جديد يحدد شكل جواز السفر ومدة صلاحيته ومواصفاته والرسوم المطلوبة عند إصداره، بحيث لا تتجاوز ألف جنيه، بالإضافة إلى الرسوم الأخرى المنصوص عليها في قوانين أخرى.
تمت موافقة مجلس النواب على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتاريخ مناسب، حيث كان الهدف من هذا التعديل زيادة الحد الأقصى للرسوم المطلوبة عند إصدار جواز السفر، ليصل إلى ألف جنيه بدلاً من مائتين وخمسين جنيهًا، وذلك لمواجهة الارتفاع الحالي في الأسعار وتأمين الاحتياجات المستقبلية.
تم نشر قرار الرئيس بالموافقة على هذا التعديل في الجريدة الرسمية في العدد الصادر الخميس.
بوابة فيتو
-
جوجل تحتفل بمرور 25 عامًا على Google Images بتصميم جديد وميزات ذكاء اصطناعي -
كيف تحولت منصات التواصل الكبرى إلى بوابة للترويج لأدوات التزييف العميق؟ -
الصحة العالمية لا توصي بتناول مكملات فيتامين ب وهـ وأوميجا 3 للحد من الخرف -
بريطانيا تحظر استخدام جديد لوسائل التواصل وتشدد الحماية على المراهقين -
آبل تطلق الإصدار التجريبي العام لـ iOS 27: خطوات التثبيت وقائمة الهواتف المدعومة -
عقوبات أمريكية على أكثر من 50 فرداً وكياناً وسفينة مرتبطة بإيران -
إنتل تستثمر 5.7 مليار دولار فى أيرلندا لتوسيع إنتاج رقائق الذكاء الاصطناعى -
ماكرون يدعو الجيش الفرنسي إلى الاستعداد للحروب
