وافق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على تعديل بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 المتعلق بجوازات السفر، من خلال الموافقة على القانون رقم 16 لسنة 2024. وجاء في المادة الأولى من هذا القانون استبدال نص الفقرة الأولى من المادة رقم 8 بنص جديد يحدد شكل جواز السفر ومدة صلاحيته ومواصفاته والرسوم المطلوبة عند إصداره، بحيث لا تتجاوز ألف جنيه، بالإضافة إلى الرسوم الأخرى المنصوص عليها في قوانين أخرى.
تمت موافقة مجلس النواب على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتاريخ مناسب، حيث كان الهدف من هذا التعديل زيادة الحد الأقصى للرسوم المطلوبة عند إصدار جواز السفر، ليصل إلى ألف جنيه بدلاً من مائتين وخمسين جنيهًا، وذلك لمواجهة الارتفاع الحالي في الأسعار وتأمين الاحتياجات المستقبلية.
تم نشر قرار الرئيس بالموافقة على هذا التعديل في الجريدة الرسمية في العدد الصادر الخميس.
بوابة فيتو
-
بطاقة فالنتاين من البيت الأبيض إلى مادورو..”أسرت قلبي” -
بنظارات سوداء.. رئيس مؤتمر ميونخ يسخر من ماكرون -
“Jackpotting”.. كيف يستولي قراصنة على الصراف الآلي وأين بدأت هذه الهجمات؟ -
دولتان مهددتان بالزوال.. خبير مناخ يحذر -
3 ميزات متوقعة في آيفون 18 برو بفضل شريحة ” C2″ الجديدة -
بريطانيا .. إجراءات جديدة للدخول اعتباراً من 25 فبراير الجاري -
“ميتا” تعزز فيسبوك بميزة الصور الشخصية المتحركة -
الكشف عن شخصية لعبت دورا محوريا في إبعاد شبح الحرب بين واشنطن وطهران
