وافق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على تعديل بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 المتعلق بجوازات السفر، من خلال الموافقة على القانون رقم 16 لسنة 2024. وجاء في المادة الأولى من هذا القانون استبدال نص الفقرة الأولى من المادة رقم 8 بنص جديد يحدد شكل جواز السفر ومدة صلاحيته ومواصفاته والرسوم المطلوبة عند إصداره، بحيث لا تتجاوز ألف جنيه، بالإضافة إلى الرسوم الأخرى المنصوص عليها في قوانين أخرى.
تمت موافقة مجلس النواب على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتاريخ مناسب، حيث كان الهدف من هذا التعديل زيادة الحد الأقصى للرسوم المطلوبة عند إصدار جواز السفر، ليصل إلى ألف جنيه بدلاً من مائتين وخمسين جنيهًا، وذلك لمواجهة الارتفاع الحالي في الأسعار وتأمين الاحتياجات المستقبلية.
تم نشر قرار الرئيس بالموافقة على هذا التعديل في الجريدة الرسمية في العدد الصادر الخميس.
بوابة فيتو
-
يوم اليتيم.. نصائح لدعم اليتيم نفسيا في يومه السنوي -
ماكرون: فتح مضيق هرمز بالقوة “غير واقعي” -
“يديعوت أحرونوت”: واشنطن بدأت عملية إجلاء طارئة لـ60 ألف أمريكي من مصر -
ماكرون يرد على ترامب: تصريحاتك عن “صفعة زوجتي” غير لائقة (فيديو) -
جوتشى تطرح حفاضات أطفال بسعر 490 دولارا.. اعرف حقيقة الخبر -
ميتا تغير طريقة تصنيف محتوى المراهقين على إنستجرام.. تفاصيل -
القبض على أمريكى هدد 8 مرات بقتل ترامب -
الدولار يتراجع مع تصاعد توقعات التهدئة في الشرق الأوسط
