وافق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على تعديل بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 المتعلق بجوازات السفر، من خلال الموافقة على القانون رقم 16 لسنة 2024. وجاء في المادة الأولى من هذا القانون استبدال نص الفقرة الأولى من المادة رقم 8 بنص جديد يحدد شكل جواز السفر ومدة صلاحيته ومواصفاته والرسوم المطلوبة عند إصداره، بحيث لا تتجاوز ألف جنيه، بالإضافة إلى الرسوم الأخرى المنصوص عليها في قوانين أخرى.
تمت موافقة مجلس النواب على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتاريخ مناسب، حيث كان الهدف من هذا التعديل زيادة الحد الأقصى للرسوم المطلوبة عند إصدار جواز السفر، ليصل إلى ألف جنيه بدلاً من مائتين وخمسين جنيهًا، وذلك لمواجهة الارتفاع الحالي في الأسعار وتأمين الاحتياجات المستقبلية.
تم نشر قرار الرئيس بالموافقة على هذا التعديل في الجريدة الرسمية في العدد الصادر الخميس.
بوابة فيتو
-
شراكة أمريكية سعودية لبناء مصنع طائرات مسيرة قرب الرياض -
كيف تتحكم في من يتابعك في إنستجرام؟.. تعرف على التفاصيل -
ترامب يطلب بصفة إلزامية من 8 دول عربية وإسلامية التوقيع الفوري على “اتفاقيات إبراهيم” -
مقر “خاتم الأنبياء”: الأجانب لا مكان لهم بالخليج.. وجاهزون لـ”رد جهنمي” -
القضاء الأمريكى يطارد جوجل.. والشركة ترفض تهمة الاحتكار -
شرطة بريطانيا تضغط لحظر السوشيال ميديا على المراهقين.. هل يقترب القرار؟ -
التربية ترد على وزيرها الاسبق السعودي: استنتاجات غير موثقة -
قرقاش: العالم يقترب من نهاية عصر النفط والإمارات تتحرك مبكرا
