الدوحة.. ضبط عقارات مقسمة ومساكن مخالفة للعمال

تعكف وزارة البلدية ممثلة في البلديات المختلفة، على تكثيف جهودها من خلال الحملات وأعمال التفتيش على سكن العمال وتقسيمات المباني، إذ تعد قضيتا سكن العمال وسط المناطق السكنية للعائلات وتقسيم المباني من القضايا التي أولتها البلدية اهتمامًا كبيرًا، وذلك تطبيقًا للقانون رقم (15) لسنة 2010 بشأن حظر تجمعات سكن العمال داخل مناطق سكن العائلات، وكذلك القانون رقم 4 لسنة 1985 بشأن تنظيم المباني وتعديلاته، إلى جانب حرص البلديات على إقامة الحملات التوعوية التي تستهدف الشركات، وملاك العقارات بخصوص سكن العمال داخل مناطق سكن العائلات، وتحديد الأماكن المسموح فيها لسكن العمال، خاصة وأن الدولة مُمثلة بالجهات المُختصة، قد وفّرت العديد من المُدن والمُنشآت السكنية المُطابقة لأعلى المواصفات العالمية، والمزودة بمختلف المرافق الخدمية والترفيهية والرياضية، حرصًا منها على توفير أقصى درجات الرعاية الصحية والخدمية لساكنيها من العمال، الذين يساهمون في النهضة الشاملة التي تشهدها قطر.

قامت بلدية الدوحة بالاستمرار في حملاتها الرقابية والتفتيشية في الأحياء السكنية بمنطقة الهلال لمحاربة مخالفات القانون رقم 15 لسنة 2010 المتعلق بحظر سكن العمال في مناطق سكن العائلات. تم ضبط عمالة تدير ورشتين لإصلاح المكيفات في عقارين مختلفين في المنطقة دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم وإحالتهم للجهات المختصة. كما تم رصد 21 عقارًا يحتوي على تقسيمات مخالفة وفقًا للقانون رقم 4 لسنة 1985 المتعلق بتنظيم المباني.

وتهيب بلدية الدوحة بالسادة ملاك العقارات والمستأجرين، ضرورة التقيد بالاشتراطات التخطيطية ورخص البناء المعتمدة، وعدم القيام بأي إجراء أو تعديلات تخطيطية على المبنى دون الحصول على التراخيص اللازمة من وزارة البلدية.

كما قامت بلدية الدوحة من خلال استخدام نظام التفتيش الإلكتروني الجديد، بمواصلة حملاتها التفتيشية والرقابة لضبط مخالفات المباني بمنطقة المعمورة، حيث واصلت بلدية الدوحة حملاتها التفتيشية في الأحياء السكنية بمنطقة المعمورة (43) لضبط مخالفات القانون رقم 4 لسنة 1985 بشأن تنظيم المباني، والقانون رقم (29) لسنة 2006 بشأن مراقبة المباني والقانون رقم (15) لسنة 2010 بشأن حظر سكن تجمعات العمال داخل مناطق سكن العائلات.

حيث تم خلال الحملة التفتيشية المسائية استخدام نظام التفتيش الإلكتروني الجديد، والتأكد من رخص البناء والخرائط المعتمدة والمصدق عليها من البلدية، فضلاً عن التفتيش على المباني قيد الإنشاء ورصد المباني التي تحتاج إلى صيانة أو هدم، كما أسفرت الحملة عن ضبط عدد (12) محضر ضبط مخالفة بناء و(3) محاضر ضبط مخالفة سكن عمال وتوجيه (53) تنبيها. كما تم رصد عدد من المباني المشوهة للمنظر العام، وقد تمت إحالتها للجنة هدم وصيانة المباني، وتهيب بلدية الدوحة بالسادة ملاك العقارات والمستأجرين، ضرورة التقيد بالاشتراطات التخطيطية ورخص البناء المعتمدة وعدم القيام بإجراء أي تعديلات تخطيطية على المبنى دون الحصول على التراخيص اللازمة من البلدية.

بدورها تؤكد بلدية الشمال فيما يتعلق بالتفتيش على سكن العمال داخل المناطق السكنية المخصصة لسكن العائلات، على استمرارية أنشطة التفتيش الدوري والحملات التفتيشية للتأكد من عدم وجود سكن عمال داخل تلك المناطق، ومن خلال التفتيش تم رصد وإخلاء عدد (14) عقارا من العمال خلال العام 2023.

وتحرص بلدية الخور والذخيرة على إقامة حملات تفتيشية منذ صدور القرار الوزاري (105) في عامي 2020 /2021م، تم خلالها إصدار 306 محضر ضبط، وإخلاء 284 عقارا، حيث تلقت البلدية أكثر من 235 شكوى، مما أسفر عن تكثيف الحملات للوصول إلى انخفاض عدد العقارات المخالفة داخل حدود البلدية في عام 2022م، حيث تم تحرير فقط 78 محضرا، وتم إخلاء 64 عقارا، وخلال عام 2023 تلقت بلدية الخور والذخيرة 36 شكوى فقط، مما يؤكد انخفاض معدل الشكاوى والعقارات المخالفة، حيث تم تحرير 40 محضر ضبط وتم إخلاء 30 عقارا، لنصل إلى نسبة إنجاز أكثر من 85 % من سكن العمال، وتلتزم بلدية الخور والذخيرة بإقامة حملات توعوية خلال هذه الفترة للشركات، وملاك العقارات بخصوص سكن العمال داخل مناطق سكن العائلات، وتحديد الأماكن المسموح فيها لسكن العمال وتعريف أكثر بالقرار الوزاري.

وتولي بلدية الريان قضيتَي سكن العمال وسط المناطق السكنية للعائلات وتقسيم المباني، اهتمامًا كبيرًا ولذلك فقد قامت البلدية على سبيل المثال خلال العام الماضي بإخلاء 430 مسكنًا مخالفًا تطبيقًا للقانون رقم (15) لسنة 2010 بشأن حظر تجمعات سكن العمال داخل مناطق سكن العائلات، كما تعتزم استكمال تلك الجهود خلال العام الحالي.

وتنص المادة (1) من القانون رقم (15) لسنة 2010 بشأن حظر سكن تجمّعات العمّال داخل مناطق سكن العائلات، على أنه يُحظر على مالكي العقارات أو من له الحق في إدارتها وأصحاب الأعمال، أو من يقوم مقامهم، تأجير أو استئجار أو تخصيص، الأماكن وأجزاء الأماكن على اختلاف أنواعها، لسكنى تجمعات العمال داخل مناطق سكن العائلات، ويصدر بتحديد ما يعد تجمّعاً للعمال، ومناطق سكن العائلات، والاستثناءات الوارد عليها، قرار من وزير البلدية.

كما تنص المادة (2) على أنه في حال وجود سكن لتجمعات العمال بأحد الأماكن أو أجزاء الأماكن، داخل أي من مناطق سكن العائلات، تقوم البلدية المختصة بإثبات الواقعة، وتوجه إنذاراً مكتوباً إلى المخالف، بكتاب مسجل، لإزالة أسباب المخالفة بإخلاء العقار من العمال خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلم الإنذار.

وفي حال عدم إزالة أسباب المخالفة خلال هذه المدة، يصدر مدير البلدية المختصة قراراً بإخلاء العقار إدارياً، ويجوز لصاحب الشأن التظلم من قرار الإخلاء لوزير البلدية، خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار بكتاب مسجل، ويتم البت في التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون البت في التظلم رفضاً ضمنياً له.

وفي حال رفض التظلم أو عدم تقديمه خلال المدة المشار إليها، يتم تنفيذ القرار بإخلاء العقار إدارياً، ويجوز قطع التيار الكهربائي والماء بناء على طلب مدير البلدية المختصة، أو استعمال القوة الجبرية لتنفيذ قرار الإخلاء إذا اقتضى الأمر، وفي جميع الأحوال، لا يجوز تنفيذ قرار الإخلاء قبل البت في التظلم أو انقضاء المدة المقررة لتقديمه أو للبت فيه بحسب الأحوال.

وتعاقب المادة 4 من القانون نفسه كل من خالف أحكام المادة (1) من هذا القانون، بالغرامة التي لا تقل عن (10.000) عشرة آلاف ريال، ولا تزيد على (50.000) خمسين ألف ريال، وتضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود، وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بإزالة أسباب المخالفة.

الشرق القطرية

Exit mobile version