الدوحة.. ضبط عقار يسكنه 100 عامل بالمطار القديم

نفذت بلدية الدوحة حملة تفتيشية شاملة على مخالفات سكن العمال، وفقًا لأحكام القانون رقم (15) لسنة 2010 بشأن حظر سكن تجمعات العمال داخل مناطق سكن العائلات، والقانون رقم (4) لسنة 1985 بشأن تنظيم المباني.

أسفرت الحملة عن ضبط عقار مخالف لقانون سكن العمال في منطقة المطار القديم، حيث تم ضبط 100 عامل يقيمون في المبنى، وتم ممارسة أعمال تجارية وتخزين عشوائي بشكل غير قانوني، كما تم ضبط مواد غذائية معدة بظروف غير صحية. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، وذلك في إطار المحافظة على المشهد الحضري لمدينة الدوحة.

**دعوة للتقيد بالاشتراطات**

تهيب بلدية الدوحة بملاك العقارات والمستأجرين بضرورة التقيد بالاشتراطات التخطيطية ورخص البناء المعتمدة وعدم إجراء أي تعديلات على أي عقار دون الحصول على التراخيص اللازمة من البلدية.

كما تدعو بلدية الدوحة المواطنين والمقيمين للتعاون معها من خلال الإبلاغ عن وجود تجمعات العمال داخل مناطق سكن العائلات خلال الاتصال على رقم الاتصال الموحد (184) أو عن طريق تطبيق (عون).

وحسب القانون فإنه يُحظر على مالكي العقارات أو من له الحق في إدارتها وأصحاب الأعمال أو من يقوم مقامهم، تأجير أو استئجار أو تخصيص، الأماكن وأجزاء الأماكن على اختلاف أنواعها، لسكنى تجمعات العمال داخل مناطق سكن العائلات.ويصدر بتحديد ما يعد تجمعاً للعمال، ومناطق سكن العائلات، والاستثناءات الواردة عليها، قرار من وزير البلدية والبيئة.

إنذار الجهة المخالفة

وفي حال وجود سكن لتجمعات العمال بأحد الأماكن أو أجزاء الأماكن، داخل أي من مناطق سكن العائلات، تقوم البلدية المختصة بإثبات الواقعة، وتوجه إنذاراً مكتوباً إلى المخالف بكتاب مسجل، لإزالة أسباب المخالفة بإخلاء العقار من العمال خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلم الإنذار.

وفي حال عدم إزالة أسباب المخالفة خلال هذه المدة، يُصدر مدير البلدية المختصة قراراً بإخلاء العقار إدارياً.

ويجوز لصاحب الشأن التظلم من قرار الإخلاء لوزير البلدية والبيئة، خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار بكتاب مسجل، ويتم البت في التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون البت في التظلم رفضاً ضمنياً له.

وفي حال رفض التظلم أو عدم تقديمه خلال المدة المشار إليها، يتم تنفيذ القرار بإخلاء العقار إدارياً، ويجوز قطع التيار الكهربائي والماء بناءً على طلب مدير البلدية المختصة، أو استعمال القوة الجبرية، لتنفيذ قرار الإخلاء إذا اقتضى الأمر.وفي جميع الأحوال، لا يجوز تنفيذ قرار الإخلاء قبل البت في التظلم أو انقضاء المدة المقررة لتقديمه أو للبت فيه، بحسب الأحوال.

الشرق القطرية

Exit mobile version