حكم العلاج بالكي وقطع العروق

ثبت في الصحيح من حديث جابر بن عبد الله ، أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى أبي بن كعب طبيباً ، فقطع له عرقاً وكواه عليه .

ولما رمي سعد بن معاذ في أكحله حسمه النبي صلى الله عليه وسلم ثم ورمت ، فحسمه الثانية . والحسم : هو الكي .

وفي طريق آخر : أن النبي صلى الله عليه وسلم كوى سعد بن معاذ في أكحله بمشقص ، ثم حسمه سعد بن معاذ أو غيره من أصحابه .

وفي لفظ آخر : أن رجلاً من الأنصار رمي في أكحله بمشقص ، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم به فكوي .

وقال أبو عبيد : وقد أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل نعت له الكي ، فقال : ” اكووه وارضفوه ” . قال أبو عبيد : الرضف: الحجارة تسخن ، ثم يكمد بها .

وقال الفضل بن دكين : حدثنا سفيان ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، أن النبي صلى الله عليه وسلم كواه في أكحله .

وفي صحيح البخاري من حديث أنس ، أنه كوي من ذات الجنب والنبى صلى الله عليه وسلم حي .

وفي الترمذي ، عن أنس ، أن النبي صلى الله عليه وسلم : ” كوى أسعد بن زرارة من الشوكة ” ، وقد تقدم الحديث المتفق عليه وفيه ” وما أحب أن أكتوي ” وفي لفظ آخر : ” وأنا أنهى أمتي عن الكي ” .

وفي جامع الترمذي وغيره عن عمران بن حصين ، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الكي قال : فابتلينا فاكتوينا فما أفلحنا ، ولا أنجحنا . وفي لفظ : نهينا عن الكي وقال : فما أفلحن ولا أنجحن .

قال الخطابي : إنما كوى سعداً ليرقأ الدم من جرحه ، وخاف عليه أن ينزف فيهلك . والكي مستعمل في هذا الباب ، كما يكوى من تقطع يده أو رجله .

وأما النهي عن الكي ، فهو أن يكتوي طلباً للشفاء ، وكانوا يعتقدون أنه متى لم يكتو ، هلك ، فنهاهم عنه لأجل هذه النية .

وقيل : إنما نهى عنه عمران بن حصين خاصة ، لأنه كان به ناصور ، وكان موضعه خطراً ، فنهاه عن كيه ، فيشبه أن يكون النهي منصرفاً إلى الموضع المخوف منه ، والله أعلم .

وقال ابن قتيبة : الكي جنسان : كي الصحيح لئلا يعتل ، فهذا الذي قيل فيه : لم يتوكل من اكتوى ، لأنه يريد أن يدفع القدر عن نفسه .

والثاني : كي الجرح إذا نغل ، والعضو إذا قطع ، ففي هذا الشفاء .

وأما إذا كان الكي للتداوي الذي يجوز أن ينجع ، ويجوز أن لا ينجع ، فإنه إلى الكراهة أقرب . انتهى .

وثبت في الصحيح في حديث السبعين ألفاً الذين يدخلون الجنة بغير حساب “أنهم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون ، وعلى ربهم يتوكلون “.

فقد تضمنت أحاديث الكي أربعة أنواع ، أحدها : فعله ، والثاني : عدم محبته له ، والثالث : الثناء على من تركه ، والرابع : النهي عنه ، ولا تعارض بينها بحمد الله تعالى ، فإن فعله يدل على جوازه ، وعدم محبته له لا يدل على المنع منه . وأما الثناء على تاركه ، فيدل على أن تركه أولى وأفضل . وأما النهي عنه ، فعلى سبيل الإختيار والكراهة ، أو عن النوع الذي لا يحتاج إليه ، بل يفعل خوفاً من حدوث الداء ، والله أعلم .

* الطب النبوي من كتاب زاد المعاد للإمام العلامة شمس الدين محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية

Exit mobile version