وقال بيان للأمانة العامة أمس: “إن قتل سائقه السوداني عبد الرحمن عباس فعقوبته الدية، فمن قُتِل عمداً من المسلمين، فإن عفا واحد من أولياء الدم، ينتقل الحكم من القصاص إلى الدية”، مشيراً إلى أن عدم عفو الزوجة لا قيمة له، لأنها ليست من أولياء الدم، وليس لها أي نصيب حتى في الدية، وهذا من الأبجديات.
وأضاف البيان أن القصاص في الشرع يكون بضرب العنق بالسيف، أمّا القتل شنقاً حتى الموت، فهذه بدعة منكرة عند الكفار لا يحل مجارتهم فيها.
وطالبت الهيئة الحكام والقضاة، أن يتقوا الله في أنفسهم وفي هذا الدين وفي المسلمين، وأن يُحِكَّمُوا فيهم شرع الله في كل صغيرة وكبيرة، وأن يتحروا العدل وقول عامة أهل العلم، ويتجنبوا الأقوال الشاذة والسقطات، وأن لا يحرصوا على إرضاء الكفار على حساب الشرع الحنيف.
الخرطوم: السوداني[/SIZE]
