جرائم وحوادث

إجازة عقوبات بالسجن والغرامة للمتسولين وتخصيص (50%) من عائدات الغرامات للرعاية


مرر مجلس تشريعي الخرطوم قانون معالجة السائل والمتسول ومكافحة التسول المنظم بالإجماع، ونص القانون على سجن المتسول مدة لا تتجاوز شهراً مع الغرامة (3) آلاف جنيه لمن يرتكب جريمة التسول، ونصت المادة (16/3 /ب) على سجن المتسول مدة لا تتجاوز شهرين مع الغرامة بما لا يتجاوز (6) آلاف جنيه لكل متسول يتصنع الإصابة بجروح أو عاهات أو أية وسيلة أخرى من وسائل الغش لاكتساب عطف الجمهور. وأشارت المادة (16/3/ج) إلى السجن مدة لا تتجاوز (3) شهور مع الغرامة بما لا يتجاوز (10) آلاف جنيه لكل من يدير أو يحرض أو يغري أو يستخدم شخصاً بغرض التسول، وإذا كان ذلك الشخص ذو قوامة أو سلطة على المتسول يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز (4) أشهر مع الغرامة بما لا يتجاوز (10) آلاف جنيه، وفي حالة العود يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز (6) أشهر مع الغرامة بما لا يتجاوز (20) ألف جنيه. وطالبت المادة (16/4) بإبعاد المتسول الأجنبي عن البلاد بالتنسيق مع الجهات بعد استيفاء العقوبات المنصوص عليها في القانون، وفي حالة عودته بعد ترحيله أو قام المتسول بإحضار شخص سبق ترحيله ثم ارتكب جريمة التسول يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة والغرامة بما لا يتجاوز (30) ألف جنيه. ورأت المادة (18) أيلولة (50%) من الغرامات المحكوم بها لصالح وزارة التنمية الاجتماعية، على أن تودع في الحساب الخاص لمعالجة ومكافحة التسول والتشرد. وكان المجلس شهد جدلاً خلال مراحل التداول على القانون، ورأى نواب أن الفتوى والقانون بمثابة سيف مسلط على رقاب الضعفاء، وطالبوا بتعطيل القانون استناداً على قرار أمير المؤمنين عمر بن الخطاب بتعطيل حد السرقة في عام الرمادة، يذكر أن مجمع الفقه الإسلامي أصدر فتوى أجازت وضع قانون لمكافحة التسول والتشرد بولاية الخرطوم باعتبار أن التسول جريمة، وهاجم النواب مجمع الفقه الإسلامي لإصداره الفتوى، وطالبوا بحضوره للمجلس وإقناعه، ونصت الفتوى على إنشاء نيابة ومحاكم خاصة بإجراءات ومحاكمات المتسولين المهنيين والمحترفين.

عازة أبو عوف: صحيفة الجريدة