جرائم وحوادث

الإعدام على نظامي قتل رجلاً رفض رد السلام عليه


أصدرت محكمة جنايات حي النصر أمس الاثنين حكما يقضي بالإعدام شنقا حتى الموت قصاصا على نظامي أدانته بموجب المادة (130) من القانون الجنائي لقتله رجلا طعنا بالسكين لرفضه رد السلام عليه، وجاء قرار المحكمة بعد أن تمسك أولياء الدم بحقهم في القصاص ووجدت المحكمة أن المدان لا يستفيد من الدفوعات والاستثناءات التي تغير وصف الجريمة من القتل العمد إلى شبه العمد، وتشير الوقائع إلى أن المجني عليه حضر إلى منزل المدان وألقى عليه السلام ورفض المدان رد السلام وطلب منه الخروج من منزله لكنه عاد للمرة الثانية وقام المدان بدفعه خارج منزله إلا أن المجني عليه عاد للمرة الثالثة وطرده للمرة الثالثة وقام بخنقه ومن ثم دخل منزله وأحضر سكينا وسدد طعنة للمجني عليه في صدره أصابته بالأذى الجسيم وأسعف إلى المستشفى لتلقي العلاج فيما دون بلاغ تحت المادة (139) من القانون الجنائي لكنه لفظ أنفاسه في اليوم الثاني من الجريمة وعدلت النيابة مادة الاتهام تحت المادة (130) من القانون الجنائي وأوضح تقرير الطبيب الشرعي أن تهتك الأوردة والشرايين تسبب في وفاته واتهمته النيابة بالقتل العمد وقدمته للمحاكمة وصدر قرار بإعدامه.

اليوم التالي