استشارات و فتاوي

كيفية العدل بين الزوجات في بلدين مختلفين


فضيلة الشيخ د عبد الحي يوسف
الأستاذ بقسم الثقافة الإسلامية بجامعة الخرطوم

السؤال:

شيخنا الفاضل عبد الحي يوسف، السلام عليكم ورحمة الله
تزوجت بحمد الله بزوجة أخرى وأنا أقيم في السعودية، ولم أدخل بها حتى الآن، زوجتي الأولى استقرت في السودان بسبب دراسة الأبناء في الجامعات برضاها، وطوال الفترة الماضية كنت حريصاً على أن لا أغيب عنها أكثر من 4 شهور، فهي تحضر في الإجازات مرتين في السنة وأنا اسافر مرة أو مرتين أيضاً في السنة. والآن تزوجت بأخرى وأرغب في بقائها معي فليس لديها أطفال ولا مدارس، وسؤالي عن كيفية العدل في المبيت في حالتي، زوجتي الأولى في البداية قالت أنها عافية، ومن ثم قالت ستقرر بعد السنة الأولى، أي أنها عافية لي في السنة الأولى، وأخشى أن تغيِّر رأيها مرة أخرى بحيث تطلب العدل، وهي مهيئ لها بيت هنا متى ما سمحت الظروف بحضورها، تبقى مشكلة وجود الأبناء لوحدهم وهي لا ترغب في تركهم حسب كلامها حالياً، فهل عليَّ شيء في حالة استقدمت الزوجة الثانية وبقيت الأولى على ما هي عليه؟ وهل يعتبر عفوها كافيًا حتى وإن كان ظاهريًا والله أعلم بما في القلوب؟ وماذا أفعل إذا طلبت المساواة في المبيت؟ وجزاكم الله خيراً

الجواب:

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أما بعد.
فالعدل بين الزوجات في النفقة والمبيت واجب، فيجب على الزوج أن يقسم بين زوجاته من غير فرق بين الصحيحة والسقيمة والشابة والعجوز والجميلة والدميمة وذات الولد والعاقر، اللهم إلا إذا أسقطت إحداهن حقها في القسم.
وكون إحداهما في بلد الزوج والأخرى في بلد سواه لا يسقط ذلك حقها في القسم؛ قال الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني: فإن كان امرأتاه في بلدين، فعليه العدل بينهما؛ لأنه اختار المباعدة بينهما، فلا يسقط حقهما عنه بذلك. فإما أن يمضي إلى الغائبة في أيامها، وإما أن يقدمها إليه، ويجمع بينهما في بلد واحد. فإن امتنعت من القدوم مع الإمكان، سقط حقها، لنشوزها. وإن أحب القسم بينهما في بلديهما، لم يمكن أن يقسم ليلة وليلة، فيجعل المدة بحسب ما يمكن كشهر وشهر، وأكثر، أو أقل، على حسب ما يمكنه، وعلى حسب تقارب البلدين، وتباعدهما.ا.هــــ
وعليه؛ فمن حق المرأة الثانية عليك أن تبيت معها، كما تبيت مع الأولى، إلا أن ترضى بدون ذلك، أو تمتنع من طاعتك، فيسقط حقها في القسم.
وفي مثل حالتك الواردة في السؤال فما دامت الأولى – جزاها الله خيرًا – قد أعلنت عفوها وتنازلها فإنها بذلك قد أسقطت الحرج عنك، وأنت أيضاً – بارك الله فيك – ما دمت مجتهداً في وفائها حقها فأنت على خير، ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها. وبذلك تتحقق مصلحتك ومصلحة الزوجتين والأولاد، والله الموفق والمستعان.


تعليق واحد

  1. سؤالي للشيخ ….اذا فشل الرجل في العدل هل يكون ذلك مبررا للطلاق