استشارات و فتاوي

هل يمكن للمرأة المقتدرة ماديًا أن تذبح لنفسها عقيقة لأن والديها لم يعقا عنها وهى صغيرة لفقرهما؟


عقيقة المرأة عن نفسها

فضيلة الشيخ د عبد الحي يوسف
الأستاذ بقسم الثقافة الإسلامية بجامعة الخرطوم
السؤال:
هل يمكن للمرأة المقتدرة ماديًا أن تذبح لنفسها عقيقة لأن والديها لم يعقا عنها وهى صغيرة لفقرهما؟

الجواب:
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد .
فإن العقيقة من سنن الإسلام الثابتة عند حصول نعمة الذرية؛ إظهاراً لشكر الله على نعمته وقبول هبته، وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن تذبح في اليوم السابع عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة واحدة، ويشترط لها ما يشترط في الأضحية من كونها سليمة غير معيبة وأن تكون مجزئة من حيث السن، قال أهل العلم: فإن لم يتيسر ذبحها في اليوم السابع ففي اليوم الرابع عشر، فإن لم يفعل ففي اليوم الحادي والعشرين، فإن تأخر فالسنة أن يذبح عنه وليه حتى يبلغ، فإن بلغ ولم يعق عنه عق هو عن نفسه، ولا يجزيء إخراج القيمة نقدا، والأصل في ذلك ما أخرجه البيهقي عن بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العقيقة تذبح لسبع أو لأربع عشر أو لاحدى وعشرين. والذي تلزمه العقيقة هو من تلزمه نفقة المولود، ولا يفعلها من لا تلزمه النفقة إلا بإذن من تلزمه، وصرح الحنابلة أنه لا يعق غير الأب إلا إن تعذر بموت أو امتناع، فإن فعلها غير الأب لم تكره.
وعليه فإن ذبحك العقيقة عن نفسك مجزئ، وأنت في ذلك مأجورة، والعلم عند الله تعالى.