مقالات متنوعة

د. عارف عوض الركابي : ارفع رأسك واعتز وافخر بأحكام ربّ البريّة


على المسلم كان رجلاً أو امرأة، من الرعاة أو الرعية أن يفخر بدينه ويعتز به، ويرفع رأسه مغتبطاً بأحكام رب البرية التي جاءت لتحقيق المصالح الدنيوية والأخروية. إن الأحكام الشرعية في شريعة الإسلام قد شُرعت لغايات مقصودة، وحِكَمٍ محمودة، تتحقق من خلالها السعادة في الدارين، إذ تحقق السعادة منوط بتحقيق المصالح في العاجل والآجل ودرء المفاسد في العاجل والآجل، وهذا ما جاءت جميع الأحكام الشرعية في الشريعة الإسلامية لتحقيقه. ورغم كثرة الأحكام الشرعية وتعددها وتنوعها بين ما هو حق لله تعالى وما هو حق للمخلوقين وما يجتمع فيه الحقان، ورغم أن بعضها ورد في العبادات وبعضها في المعاملات وبعضها في الآداب والسلوك والأخلاق، وبعضها في الأموال وصنف في الجنايات وغير ذلك، وبعضها أحكام عامة تشمل الرجل والمرأة ونوع خاص بالرجل وأحكام أخرى تختص بالمرأة، إلا أن جميعها جاء لتحقيق المصالح والمنافع الدنيوية والأخروية للفرد والمجتمع، ودفع المفاسد والمضار عنهم في الدنيا والآخرة. قال الشاطبي: (تكاليف الشريعة ترجع إلى حفظ مقاصدها في الخلق، وهذه المقاصد لا تعدو ثلاثة أقسام: أحدها: أن تكون ضرورية. والثاني: أن تكون حاجية. والثالث: أن تكون تحسينية. فأما الضرورية، فمعناها أنها لا بد منها في قيام مصالح الدين والدنيا، بحيث إذا فقدت لم تجر مصالح الدنيا على استقامة، بل على فساد وتهارج وفوت حياة، وفي الأخرى فوت النجاة والنعيم، والرجوع بالخسران المبين والحفظ لها يكون بأمرين: أحدهما: ما يقيم أركانها ويثبت قواعدها، وذلك عبارة عن مراعاتها من جانب الوجود. والثاني: ما يدرأ عنها الاختلال الواقع أو المتوقع فيها، وذلك عبارة عن مراعاتها من جانب العدم. فأصول العبادات راجعة إلى حفظ الدين من جانب الوجود، كالإيمان. والنطق بالشهادتين، والصلاة، والزكاة، والصيام، والحج، وما أشبه ذلك. والعادات راجعة إلى حفظ النفس والعقل من جانب الوجود أيضاً، كتناول المأكولات والمشروبات، والملبوسات، والمسكونات، وما أشبه ذلك. والمعاملات راجعة إلى حفظ النسل والمال من جانب الوجود، وإلى حفظ النفس والعقل أيضاً، لكن بواسطة العادات. والجنايات ـ ويجمعها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ــ ترجع إلى حفظ الجميع من جانب العدم. والعبادات والعادات قد مثلت، والمعاملات ما كان راجعاً إلى مصلحة الإنسان مع غيره، كانتقال الأملاك بعوض أو بغير عوض، بالعقد على الرقاب أو المنافع أو الأبضاع، والجنايات ما كان عائداً على ما تقدم بالإبطال، فشرع فيها ما يدرأ ذلك الإبطال، ويتلافى تلك المصالح، كالقصاص، والديات ــ للنفس، والحد ــ للعقل، وتضمين قيم الأموال ــ للنسل والقطع والتضمين ــ للمال، وما أشبه ذلك.ومجموع الضروريات خمس، وهي: حفظ الدين والنفس والنسل والمال والعقل، وقد قالوا: إنها مراعاة في كل ملة). وقال ـ قبل ذلك: (ولنقدم قبل الشروع في المطلوب: مقدمة كلامية مُسَلَّمَة في هذا الموضع: وهي أن وضع الشرائع إنما هو لمصالح العباد في العاجل والآجل معاً، وهذه دعوى لا بد من إقامة البرهان عليها صحة أو فساداً) إلى قوله: (والمعتمد إنما هو أنا استقرينا من الشريعة أنها وضعت لمصالح العباد استقراءً لا ينازع فيه الرازي ولا غيره، فإن الله تعالى يقول في بعثة الرسل وهو الأصل: (رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ)، (وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ). وقال في أصل الخلقة: (وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا)،(وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْأِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ)، (الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا). وأما التعليل لتفاصيل الأحكام في الكتاب والسنة، فأكثر من أن تحصى، كقوله بعد آية الوضوء: (مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ).وقال في الصيام : (كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ).وفي الصلاة: (إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ). وقال في القبلة: (فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ).وفي الجهاد: (أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا).وفي القصاص: (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ).وفي التقرير على التوحيد: (أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ)، والمقصود التنبيه.(وإذا دل الاستقراء على هذا، وكان في مثل هذه القضية مفيداً للعلم، فنحن نقطع بأن الأمر مستمر في جميع تفاصيل الشريعة، ومن هذه الجملة ثبت القياس والاجتهاد، فلنجر على مقتضاه)أ.هـ. وإنه ليتحقق بأحكام الشريعة الإسلامية جلب المصالح ودرء المفاسد، حيث تقام الحياة الدنيا للحياة الأخرى، فالأحكام الشرعية في الشريعة الإسلامية وردت لتحقيق المصالح ودفع المضار، ولمزيد من البيان في ذلك فإن المقصود بتحقيقها لتلك المصالح ودفعها للمفاسد من حيث تقام الحياة الدنيا للحياة الأخرى، ولذلك فإن غير المسلم قد يفقد حلقة مهمة يعجز بسببها عن الفهم الصحيح للمقاصد التي راعتها الشريعة الإسلامية في تشريعها للأحكام، فإنه مع ما يتضح من الحكمة من تشريع الأحكام الشرعية إلا أنه من الضروري أن يربط ما يتحقق من تلك الأحكام الشرعية بالحياة الأخرى التي ينتقل إليها الخلق بعد نهاية هذه الدنيا. وقد أجاد الإمام الشاطبي في بيان هذا الأمر بقوله : (المصالح المجتلبة شرعاً والمفاسد المستدفعة إنما تعتبر من حيث تقام الحياة الدنيا للحياة الأخرى، لا من حيث أهواء النفوس في جلب مصالحها العادية، أو درء مفاسدها العادية، والدليل على ذلك أمور: أحدها: ما سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى من أن الشريعة إنما جاءت لتخرج المكلفين عن دواعي أهوائهم حتى يكونوا عباداً لله، وهذا المعنى إذا ثبت لا يجتمع مع فرض أن يكون وضع الشريعة على وفق أهواء النفوس، وطلب منافعها العاجلة كيف كانت، وقد قال ربنا سبحانه : (وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ). والثاني: ما تقدم معناه من أن المنافع الحاصلة للمكلف مشوبة بالمضار عادة، كما أن المضار محفوفة ببعض المنافع، كما نقول: إن النفوس محترمة محفوظة ومطلوبة الإحياء، بحيث إذا دار الأمر بين إحيائها وإتلاف المال عليها، أو إتلافها وإحياء المال، كان إحياؤها أولى، فإن عارض إحياؤها إماتة الدين، كان إحياء الدين أولى وإن أدى إلى إماتتها، كما جاء في جهاد الكفار، وقتل المرتد، وغير ذلك، وكما إذا عارض إحياء نفس واحدة إماتة نفوس كثيرة في المحارب مثلاً، كان إحياء النفوس الكثيرة أولى، وكذلك إذا قلنا: الأكل والشرب فيه إحياء النفوس، وفيه منفعة ظاهرة، مع أن فيه من المشاق والآلام في تحصيله ابتداءً وفي استعماله حالاً وفي لوازمه وتوابعه انتهاءً كثيراً. ومع ذلك، فالمعتبر إنما هو الأمر الأعظم، وهو جهة المصلحة التي هي عماد الدين والدنيا، لا من حيث أهواء النفوس ــ حتى إن العقلاء قد اتفقوا على هذا النوع في الجملة، وإن لم يدركوا من تفاصيلها قبل الشرع ما أتى به الشرع، فقد اتفقوا في الجملة على اعتبار إقامة الحياة الدنيا لها أو للآخرة، بحيث منعوا من اتباع جملة من أهوائهم بسبب ذلك، هذا وإن كانوا بفقد الشرع على غير شيء، فالشرع لما جاء بين هذا كله، وحمل المكلفين عليه طوعاً أو كرهاً ليقيموا أمر دنياهم لآخرتهم). فليرفع المسلم رأسه وليفخر بأحكام ربّه، ولينظر للكفار وما ينادون به نظرة علمية صحيحة تقوم على أنهم يجهلون ربهم وضلوا في دينهم وهم (كالأنعام بل هم أضل) وليعلم المسلم أنه إذا لبّى لهم أمنياتهم التي تتعارض مع الدين وأحكامه فإن نهايتهم التي يريدونها هي (ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء) وهي (ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم) .. ألا هل بلغت .. اللهم فاشهد ..