الطاهر ساتي

آلية مكافحة الفساد .. تعريف ..!!


[JUSTIFY]
آلية مكافحة الفساد .. تعريف ..!!

** ما تم الوعد بها قبل نصف عام تقريباً هو تأسيس مفوضية لمكافحة الفساد، بحيث تكون جهازاً مركزياً يتبع لرئاسة الجمهورية..ثم تراجعت الحكومة عن تلك الفكرة بمقولة فحواها : ليس هناك من داع لهذه المفوضية، فالأجهزة الشرطية والعدلية الموجودة تكفي لمكافحة الفساد.. أي لم تعد مفوضية مركزية ذات سلطة وسطوة وقانون، أو هكذا انتهى حدث مفوضية مكافحة الفساد والحديث عنها.. ولذلك حدث اليوم الذي يشير إلى إنشاء آلية – برئاسة الدكتور الطيب أبوقناية – لمكافحة الفساد بحاجة إلى توضيح أكثر وتفسير أعمق، قبل أن تحتفي بها الصحف وقبل أن يعلق الناس فيها آمالهم .. أي بصراحة كده يا ناس : (هذه الآلية الوليدة ليست هي تلك المفوضية المنشودة )..فلاتفرحوا بها وتصبحوا على ما فرحتهم بها نادمين، مالم تتبينوا الخيط الأبيض لهذه الآلية من خيطها الأسود، وهنا أعني سلطاتها وصلاحياتها ثم قانونها الذي يكسبها تلك السلطات والصلاحيات ..!!

** للمفوضية التي وعدت بها الحكومة مسودة قانون أعدتها وصاغتها جامعة الخرطوم ولجنة خبراء، وهي بطرف السادة الذين تم ترشيحهم لقيادة المفوضية – ومنهم الطيب أبوقناية – منذ ثلاثة أشهر ونيف، ولم تتبق لتلك المسودة غير مرحلتي البرلمان والتوقيع الرئاسي بحيث تصبح قانوناً ..ومن أهم نصوص تلك المسودة، ما يلي نصاً : ( هذا القانون يسمى بقانون المفوضية القومية لمكافحة الفساد، لسنة 2011، ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه)، هكذا يعرف مشروع قانون المفوضية – وليس الآلية- قانون مكافحة الفساد..ثم يعرف الفساد بالنص التالي : ( يعرف الفساد بأنه هو استعمال الوظيفة الحكومية أو المنصب أو السلطة للمنفعة الخاصة، بمخالفة القانون أو باستغلاله، أوبالرشوة أوبالابتزاز أوبالنفوذ أو بالمحسوبية أو بالغش أو بتقديم إكراميات للتعجيل بالخدمات أو بالإختلاس أو بإساءة استعمال المال أو النفوذ في عدم اتباع النظم والقواعد والأساليب مقابل مال أو خدمات، أوالإخلال بالمصلحة العامة لاكتساب امتيازات شخصية)، هكذا تعريف الفساد في مشروع قانون تلك المفوضية الملغية..!!

** وعليه، نسأل الآلية الجديدة بكل توجس وحسرة وأسف : أين مشروع قانونها الذي يكسبها مشروعية وجودها ونشاطها في هياكل الدولة؟، ثم ما تعريفها للفساد؟..الآلية الوليدة لاتملك أية إجابة، ولن تملك، لأنها ليست جهازاً مؤسسياً كما المفوضية ذات القانون، بل هي مجرد ( مكتب متابعة وتنسيق)..أي بالمصطلح الإعلامي ( مكتب علاقات عامة رئاسية)..وهذا التعريف ليس بحاجة إلى تأكيد، فالتوجيه الرئاسي يؤكد ذلك : (وجه بمتابعة كل ما ينشر ويبث عن الفساد في وسائل الإعلام والعمل على التنسيق بين الرئاسة ووزارة العدل والمجلس الوطني)، أي متابعة وتنسيق، وليس تشريع وتنفيذ، وهناك فرق..علماً بأن مكافحة الفساد الحالي- مهما كان حجمه – بحاجة إلى تشريع قوي وتنفيذ أقوى، وليس إلى (متابعة وتنسيق) وغيرها من التعريفات الهلامية المصاحبة لهذه الآلية، وتلك المفوضية الملغية – بوضعيتها القانونية الملغية تلك – كانت تحمل في ثنايا مهامها ( التشريع القوي والتنفيذ الأقوى)..!!

** على سبيل المثال، أي للمزيد من توضيح الفرق بين المفوضية الملغية والآلية الوليدة، نقرأ من نصوص مسودة المفوضية الملغية، ما يلي نصاً : (على الرغم من الأحكام المنظمة للحصانات الإجرائية في القوانين الأخرى، تخضع الفئات المذكورة أدناه لأحكام قانون المفوضية، وهم : رئيس الجمهورية ونوابه ومساعدوه ومستشاروه والعاملون بالمؤسسات التابعة لرئاسة الجمهورية، أعضاء البرلمان ومجالس الولايات، الوزراء الاتحاديون ووزراء الدولة والولاة والوزراء الولائيون، أعضاء السلطة القضائية والمستشارون بوزارة العدل، العاملون بالوحدات العسكرية بمختلف درجاتهم ورتبهم، رؤساء وأعضاء ومديرو الهيئات والمؤسسات والبنوك بلا استثناء)، هكذا تتجاوز مسودة قانون المفوضية الملغية العائق المسمى بالحصانة، بحيث تخضعهم جميعاً بمن فيهم الرئيس ونوابه – لحق المساءلة والمحاسبة، أي كما الحال في كل الدول الديمقراطية..فهل هذه الآلية الوليدة تستطيع فعل ذلك؟.. طبعاً (لا، ولا نأمل في ذلك)، لأنها لاتملك السلطة المحمية بالقانون ولاتملك الشرعية الراسخة بالقانون، هي محض (مكتب متابعة وتنسيق)، أي مهامها كما مهام كل مكاتب العلاقات العامة بكل مؤسسات الدولة.. وعليه نسأل :هل ما يوثقها المراجع العام وتكتبها الصحف بحاجة إلى متابعة وتنسيق أم بحاجة إلى نيابة ومحكمة ؟..فالمفوضية، حسب مسودة قانونها، كانت بمثابة (نيابة ومحكمة)، وبسلطات شاملة لاتعترف حتى بما يسمونها بالحصانة، أي كما الجهاز المركزي بأثيوبيا (القريبة دي )..وعليه، الآلية لغة يا ناس – وأنا زول رطاني ساكت – تعني وسيلة، والبلاد فعلاً بحاجة إلى وسيلة ناجعة لمكافحة الفساد، ومكتب متابعة وتنسيق – ولو كان رئاسياً – ليس بوسيلة ناجعة..ولذلك نسأل بكل شك وريبة، ما الذي يمنع بأن تكون تلك المفوضية الموعودة- بقانونها الصارم الموءود – هي ( الوسيلة الناجعة ) ..؟؟

[/JUSTIFY]

إليكم – السوداني
[email]tahersati@hotmail.com[/email]