ضوابط جديدة لسفر المتهمين
اتخذت السلطات العدلية جملة من القرارات حول تطبيق بعض النصوص في قانون الإجراءات الجنائية خاصة المادة (85) من القانون التي تتحدث عن حظر سفر المتهمين. وقال بابكر عبد اللطيف رئيس النيابة لـ (الرأى العام) امس إن اجتماعاً إلتأم امس بمكتب رئاسة النيابة العامة بالخرطوم، ناقش فيه وكلاء النيابات الأعلى، ووكلاء أوائل النيابة، وضع ضوابط جديدة فيما يتعلق بسفر المتهمين. وأكد الاجتماع ضرورة التأكد والتثبت من البيانات التي يتقدم بها الشاكي حول إمكانية سفر وهروب المتهم لخارج البلاد، بجانب وضع السلطة بيد وكلاء أوائل النيابات، إضافةً لتكوين لجنة مناط بها وضع تصور حول الموضوع، واضاف عبد اللطيف ان الاجتماع ناقش صدور أوامر القبض بإرشاد الشاكي، وتم الإتفاق على مناقشة المسألة مع الجهات ذات الصلة الأمر الذي يضمن تنفيذ أوامر النيابة بدقة وعناية.وشدد الاجتماع بحسب عبد اللطيف على ضرورة توحيد العبارات القانونية داخل منظومات النيابة الجنائية في مرحلة التحريات الأولية «المشكو ضده»، بعد فتح الدعوى «مشتبه به»، ومن ثم وفي حال ثبوت التهمة «متهم» وذلك إستناداً على المادة (56) من قانون الإجراءات الجنائية ما يضمن احترام الخصومة بين الأفراد.واشاد الاجتماع بحسب عبد اللطيف بالدور الذي يضطلع به وكلاء النيابة للصلح في الجرائم التي يجوز التنازل عنها من قبل الشاكي.
رقية الزاكي :الراي العام