من برلمان القراء ..!
تعقيباً على مقال (هل تؤم المرأة الصلاة)، الذي نشر بهذه المساحة، قبل فترة، كتب القاريء الكريم، الأستاذ “عمار جزولي” الآتي:
الأستاذة منى أبوزيد .. تحياتي
نزلت الرسالة المحمدية فى القرن السابع فى الجزيرة العربية، ووجدت المرأة تدفن حية، أى ليس لها حق الحياة، ويتزوج الرجل العشر والعشرين من النساء، وكانت تسبى فى الحروب وتباع وتشترى فلم يكن من الممكن ولا من الحكمة أن تمنح حقوقها كاملة بالمساواة مع الرجل كما جاء في (أصول القران)، وقد أُمرَ النبى (صلى الله عليه وسلم) أن يتدرج في منحها تلك الحقوق كاملة، لأن منهج النبوة يخاطب الناس على قدر عقولهن، فجعلها فى التشريع المرحلي (فروع القرآن)، على النصف من الرجل في الشهادة، وعلى الربع منه في الزواج، وعلى النصف منه في الميراث ..!
وتأتي في هذا الإطار الأحاديث (المرحلية) من شاكلة (النساء ناقصات عقل ودين)، و(لن يفلح قوماً ولوا أمرهم امرأة)، و(شاورهن وخالفوهن فإن في خلافهن بركة)، كل هذه الأحاديث صحيحة فى حق المرأة خريجة الحفرة في القرن السابع، ولا تقوم فى حق المرأة خريجة الجامعة اليوم ..!
وكون المرأة في التشريع المرحلي على النصف من الرجل في الشهادة، ولا تولى الأمر لأنها كانت حبيسة المنزل ولا تجارب لها فى الحياة العامة، حتى تكتسب الخبرة فى إدارة الشأن العام أو في التعامل مع المحاكم، وتعتبر هذه الحقوق على قلتها قفزة مقارنة بما كانت عليه قبل نزول القرآن، ولكنها ليست كلمة الدين الأخيرة، فقد ادخر الله – سبحانه وتعالى – لها في أصول القرآن حقوقها كاملة حين تكون مؤهلة لها، وذلك بفضل الله ثم بفضل تطور المجتمع البشري الذي جعلها تخرج وتتعلم في أعلى المراحل، وتبز الرجل ..!
والآن عندنا الطبيبة والقاضية، ولا يستقيم عقلاً أن تتساوى شهادة المرأة القاضية بشهادة رجل أمي، والمرأة الآن أصبحت تتولى الأمر، فهي في بنغلاديش والفلبين والأرجنتين والهند رئيسة، وفى أمريكا هي الآن مرشحة للرئاسة، وتعمل أسوة بالرجل، فهي في ذلك أشبه باليتيم الذي لا يمنح كل حقوقه حتى يبلغ سن الرشد ..!
ولأن هذا الفهم غائب عن المسلمين اليوم فهم لا يستطيعون تبريره إلا بالتحايل عليه من شاكلة أن المقصود فى حديث ولاية المرأة هى المرأة عند (الفرس)، مع أن الحديث معنية به المرأة من حيث هي، وكذلك تبريرهم لضلال المرأة في الشهادة بأنها بعيدة عن الاحتكاك بالمجتمع، ولأن المراة بطبيعتها لا علاقة لها ببعض الأعمال، والحقيقة هي أن هذه المبررات تنطبق على المرأة فى القرن السابع، حيث أمرت أن تقر فى بيتها ولا تختلط بالرجال (جاء في الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال أفضل للمرأة أن لا ترى رجل وأن لا يراها رجل) ..!
ولا تنطبق على المرأة هذه النصوص اليوم لأنها خرجت بفضل الله وبفضل التطور، وأصبحت تخرج للعلم وللعمل وتعيش في مجتمع مختلط، وليس هذا رجس من عمل الشيطان، بل هي حقوقها المدخرة لها في القران الكريم (ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف)، والمعروف هو ما تعارف عليه الناس ما لم يخل بغرض من أغراض الدين، مثل التعليم والعمل وجماع أغراض الدين هو كرامة الإنسان. (أرجو الرجوع لكتاب “تطوير شريعة الأحوال الشخصية” للأستاذ “محمود محمد طه” بموقع الفكرة الجمهورية بالإنترنت.
عصام جزولي