مفتى الجمهورية: أداء الحج والعمرة بالتقسيط جائز شرعاً.. ولا يدخل في باب الربا
أكد الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، السبت، أنه يجوز شرعا أداء الحج والعمرة بالتقسيط وبالاتفاق المسبق بين الطرفين، موضحاً أن ذلك من قبيل المرابحة المباحة شرعاً، ولا يدخل في باب الربا.
وجاءت فتوى مفتى الجمهورية، ردا على سؤال لأحد المواطنين حول حكم الشرع في وجود بعض الشركات التي تتيح أداء العمرة أو الحج للمواطنين عن طريق التقسيط، على أن يدفع المواطن جزءا من قيمة التكاليف ويسدد باقي القيمة بعد أداء العمرة أو الحج على أقساط شهرية لمدة تتراوح بين سنة ونصف السنة وسنتين، مع إضافة هامش ربح عن تلك المدة.. وأنه في حالة وفاة المعتمر أو الحاج أثناء العمرة أو الحج أو بعد عودته وفي حالة امتناع الورثة أو عجزه عن سداد الدَّيْن، تُسقط الشركة الدَّيْن بالكامل بطيب خاطر وبسماحة تامة، ويُسدَّد الدَّيْن من المال المُجَنَّب من الأرباح، والمخصص لمواجهة مثل تلك الحالات، فما حكم الشرع في ذلك؟
وأجاب مفتى الجمهورية قائلا: «إن رحلات الحج والعمرة المعمول بها بالشكل القائم حاليا، والتي تكون فيه تكاليفها: من انتقالات وإقامة ورسوم موانئ وأشباه ذلك محددةً سلفا، ويتم الاتفاق فيها بوضوح بين الطرفين- الجهةِ المتعهدةِ بالرحلة مِن جهةٍ والحاجِّ أو المعتمر مِن جهة أخرى- لا تعدو أن تكون نوعًا من الخدمات التي يجوز التعاقد عليها شرعًا».
وأضاف مفتى الجمهورية: «ومن المقرر شرعًا أنه يصحّ البيعُ بثمنٍ حال وبثمن مؤجل إلى أجل معلوم، والزيادة في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزة شرعا على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء، لأنها مِن قبيل المرابحة، وهي نوع من أنواع البيوع الجائزة شرعًا، التي يجوز فيها اشتراط الزيادة في الثمن في مقابلة الأجل، لأن الأجل- وإن لم يكن مالاً حقيقة- إلا أنه في باب المرابحة يُزاد في الثمن لأجله إذا ذُكِر الأجل المعلوم في مقابلة زيادة الثمن، قصدًا لحصول التراضي بين الطرفين على ذلك، ولعدم وجود مُوجِب للمنع، ولحاجة الناس الماسّة إليه بائعينَ كانوا أو مشترين».
وكشف مفتى الجمهورية أن ذلك لا يُعَدّ مِن قبيل الربا، لأن القاعدة الشرعية أنه إذا توسطت السلعة فلا ربا، والخدمات التي يُتَعاقَد عليها هي في حكم السلعة.
المصري اليوم