تطورات جديدة في محاكمة 10من أعضاء لجان امدرمان .. استبعاد مستشار بمجلس السيادة
وسط إجراءات أمنية مشددة، شرعت محكمة جنايات كرري في محاكمة (10) من أعضاء لجان مقاومة الحتانة بأم درمان، في قضية اتهامهم بالازعاج العام وإثارة الشعور بالتذمر بين القوات النظامية، إضافة إلى الإرهاب وإشانة السمعة والإساءة والسباب لعضو مجلس السيادة، الفريق أول ركن شمس الدين كباشى.
ورصدت (حكايات)، انتشاراً كثيفاً للشرطة القضائية، بقيادة الرقيب خالد كولو، خارج وداخل محيط المحكمة، بجانب الإشراف الدقيق على دخول الحضور من ممثلي الاتهام والدفاع إلى القاعة بسلاسة واجلاسهم في الأماكن المخصصة لهم بترتيب دقيق ومحكم، قبل أن تنطلق جلسة المحاكمة. هتاف عنصري وهتف أحد الشباب، ويُزعم أنه محسوب على لجان مقاونة الحتانة بأم درمان، في أبريل الماضي، بعبارة نابية في حق عضو مجلس السيادة، شمس الدين كباشي خلال حضوره مناسبة اجتماعية في منزل الصحافي جمال عنقرة، وقالت لجان مقاومة الحتانة وقتها، إن احتجاجهم على اجتماع كباشي مع آخرين في الحي، “يأتي في سياق الحفاظ على مكتسبات الثورة، والمضي في مناهضة منسوبي النظام البائد”.
وأشارت لجنة المقاومة الحتانة في بيان لها، إلى تصريحات كباشي عن فض اعتصام القيادة العامة، واعتبرتها “استهتاراً بأرواح وأحلام الشهداء”. وتبرأت لجنة المقاومة من الألفاظ النابية والعبارات العنصرية التي هتف بها أحد الشباب ضد كباشي، موضحة أنه “لا يمت بصلة للجنة المقاومة بالمنطقة”، ومعلنة إدانتها واستنكارها لتلك العبارات التي “لا تشبه شعارات الثورة”.
المحكمة: مجلس السيادة أرسل خطاباً للسماح لمستشار بوزارة العدل لتمثيل الحق العام استبعاد مستشار وعند انطلاق جلسة المحاكمة، استبعد القاضي مستشاراً بمجلس السيادة، يتبع لوزارة العدل من الظهور أمامها لتمثيل الحق العام في القضية، وعزت المحكمة الاستبعاد، إلى أن المتهمين يواجهون تهماً يتعلق بالحق العام.
وبالتالي، فإن حق الظهور لتمثيل الاتهام عن الحق العام في الدعوى، يكون حصراً للنيابة العامة. وأضافت المحكمة، بأنها سبق وأن أعلنت النيابة للمثول أمامها بشأن الدعوى الجنائية، إلا أن النيابة تغيبت في جلسة الماضية. لا حق مطلق وأفاد قاضي محكمة جنايات كرري في حيثيات استبعاده مستشار مجلس السيادة القانوني من تمثيل الاتهام عن الحق العام، بأن المادة (7) من قانون وزارة العدل أتاحت لوزير العدل أو من ينوب عنه، تمثيل الحق العام أمام المحاكم، إلا أن القانون لم يعط الحق المطلق لمستشاري الوزارة بالظهور أمام المحاكم لتمثيل الحق العام في الدعاوي الجنائية كافة، وأردفت المحكمة بقولها: “أن المادة (136) من قانون الاجراءات الجنائية، أعطت الحق بصورة عامة النيابة العامة دون سواها، بتمثيل الحق العام أمام المحاكم”، وأوضحت المحكمة، أن قانون وزارة العدل “قانون خاص”، بينما قانون الاجراءات الجنائية، “قانون عام يعلو ولا يعلى عليه”. وفي ذات الوقت، قالت المحكمة، إن الخطاب (مستند صادر من مجلس السيادة الانتقالي) المتعلق بالسماح بمستشار وزارة العدل بالمثول أمام المحكمة وتمثيل الحق العام، لا يعطي المستشار القانوني أية صفة للظهور أمام المحكمة، خاصة وأن مجلس السيادة لاعلاقة له بالدعوى ولم يرد ذكره في يومية التحري. مستشار بمجلس السيادة: رئيسة القضاء وافقت على إحالة القضية إلى محكمة أخرى موافقة بالظهور وفي السياق، وافقت المحكمة على ظهور الرائد حقوقي طه حسين آدم، أمامها باعتباره ممثلاً للحق الخاص للقوات المسلحة، واستند قاضي المحكمة في قرار الموافقة على ظهور ممثل الجيش، إلى نص المادة (44) من قانون القوات المسلحة التي تتعلق بالسماح بالظهور لممثلي القضاء العسكري أمام المحاكم السودانية كافة، في القضايا التي تكون القوات المسلحة طرفاً فيها، ونوهت المحكمة إلى أن الشاكي في البلاغ، ضابط برتبة الفريق أول بالقوات المسلحة حسب بياناته المدونة بيومية التحري، الأمر الذي يجعل المحكمة توافق على ظهور ممثل القوات المسلحة في القضية .
طلب إحالة الملف ودفع المستشار القانوني بمجلس السيادة بطلب للمحكمة ، ملتمسا إرجاء البت في إجراءات المحاكمة لحين استلامهم رداً من رئيس القضاء، على طلبهم المتعلق بتحويل إجراءات المحاكمة من أمام المحكمة التي تنظرها، ولفت المستشار إلى أنه استند في طلبه على نص الماده (31\3) من قانون الإجراءات الجنائية، التي تخول لرئيس القضاء إحالة ملف الدعوي الجنائية لأية محكمة تحددها داخل البلاد، وكشف المستشار فى طلبه، عن صدور قرار من رئيس القضاء بالموافقة على إحالة ملف الدعوى الجنائية من امام المحكمة.
اعتراض وتبرير من جانبهم، اعترض محامو الدفاع عن جميع المتهمين، على طلب مستشار مجلس السيادة المتعلق بتأجيل المحاكمة إلى حين فصل رئيسة القضاء في طلبهم بإحالة ملف الدعوي الجنائية، والتمسوا من المحكمة رفض الطلب والسير في إجراءات المحاكمة، وعزوا ذلك لعدم وجود صفة قانونية للمستشار بالظهور أمام المحكمة، مشددين على أن البلاغ تمت إحالته بواسطة النيابة للمحكمة عقب إكتمال التحريات بإعتبارها دائرة الإختصاص، وقال محامو الدفاع، إن المستشار القانوني لم يقدم ما يفيد تقديمه الطلب لرئيسة القضاء، أو أي مستند يتعلق بالطلب المودع أمام رئيسة القضاء أو صورة من قرار رئيس القضاء المتعلق باحالة الملف لمحكمة أخرى .
عبد الرسول النور في المناسبة التي فجرت الأحداث ونوه محامو الدفاع في اعتراضهم على الطلب، بأن قضيتهم “قضية رأي عام”، وأن المتهمين فيها بينهم طلاب وممتهني أعمال حرة وغيرها، لافتين إلى أنه قد تأخرت أولويات حياتهم بسبب إجراءات القضية وظلوا داخل قفص الاتهام ينتظرون محاكمة عادلة وسريعة، والتمسوا في ختام اعتراضهم للمحكمة رفض الطلب والسير في اجراءات المحاكمة حتى “لا يظل سيف الاتهام موجهاً على المتهمين الشباب على ذمة القضية”، على حد قولهم. محامو الدفاع يرفضون طلب تأجيل المحاكمة والقاضي يوافق على التأجيل المحكمة تحسم الجدل من جهتها، حسمت المحكمة الجدال القانوني بين المستشار القانوني لمجلس السيادة، ومحاميي الدفاع عن المتهمين، بالموافقة على طلب الاتهام بإمهاله جلسة أخرى خلال الشهر الجاري ليقدم أمام المحكمة ما يفيد حول طلبه المتعلق باحالة الدعوى الجنائية من أمامها. وقال قاضي المحكمة في حيثيات موافقته على الطلب، إن المحكمة تسلمت ملف الدعوى الجنائية بتاريخ 27أكتوبر للعام 2020 وأن السير في إجراءات المحاكمة دون تأخير من مميزات المحاكمة العادلة، إلا أن ممثل الشاكي دفع بطلب أمام المحكمة يتعلق بإرجاء البت في إجراءات المحاكمة إلى حين الفصل في طلبهم من قبل رئيسة القضاء، منوهاً إلى أن العدالة تقتضي إمهال الشاكي جلسة أخرى لإحضار ما يفيد حول قبول طلبهم بواسطة رئيسة القضاء، وحددت المحكمة جلسة الرابع والعشرين من ديسمبر الحالي لمواصلة السير في اجراءات المحاكمة.
صحيفة حكايات