(الظلم ظلمات) تعقيب اللجنة القانونية
السيد/ ضياء الدين بلال
رئيس تحرير صحيفة (السوداني) الغراء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أثرت في بابكم المقروء والرصين دائماً (العين الثالثة) يوم الأربعاء 25 يونيو 2014 ظلم الدولة لمعاشيي البنوك وأن اللجنة المكونة من رئاسة الجمهورية سعت لإرجاع القضية إلى المربع الأول وأن الظلم ظلمات. وبصفتي رئيس للجنة المشار إليها والمكونة من رؤساء الإدارة القانونية لبنك السودان والبنوك الحكومية الأخرى أرجو أن أتقدم بالرد الآتي:
(1) إننا نؤكد تعاطفنا مع أي معاشي ونقدر دوره في خدمة وطنه، ولكن تقرير حقوقه لما بعد المعاش يقرره القانون لا العاطفة ولا خلاف على ذلك.
(2) إن دولة القانون هي التي تنظم حق الاقتضاء، وتؤكد ممارسته، ولم يُمنع المعاشيون من حقهم في التقاضي في كل مراحله حتى العليا والدستورية.
(3) ولكن ما فائدة ذلك إذا لم تنفذ أحكام القضاء؟ والسؤال الأهم من ذلك هل يكون القضاء قضاءً إذا لم يستطع تنفيذ أحكامه؟
إن الذي يرفع الدعوى ويصدر الحكم لصالحه لا يعجز عن مطالبة تنفيذه جبراً. وإن لم يكن من مانع للتقاضي ابتداءً فليس من حجرٍ على تنفيذ ما قُضي به وهذا ما تم بالفعل حيث طُلب من المحاكم في بعض مراحل الدعوى القبض على مديري البنوك والحجز على أموالها إن لم تقم بالتنفيذ، عليه فليس هناك تعالٍ من أحد فوق سلطان القضاء، حيث لا يجرؤ أحد على ذلك.
(4) لقد عمدت اللجنة المكونة من رئاسة الجمهورية لاستقصاء عدة أمور أهمها تقرير ماهية الحقوق المطالب بها والنظر في الأحكام القضائية غير المنفذة وحاولت أن تبلور آفاقاً للحل.
-أما بشأن الحقوق فقد اتفق المعاشيون كما يقرره المحضر على أن هذه الحقوق لا تتصل بمكافآت خدمتهم التي تم صرفها جميعاً بلا استثناء. ولكنها تتصل بامتيازات العلاج وبدل السفر ومنحة الأعياد لما بعد الخدمة.
-وبشأن تنفيذ الأحكام القضائية تأكدت اللجنة تأكيداً جازماً من تنفيذ كل حكم صادر من المحاكم لصالح مدعين مذكورين على سبيل الحصر ومقضي لهم بمبالغ محددة على سبيل الحصر أيضاً.
وأُشير إلى أن تقرير الامتيازات لما بعد المعاش أثار نزاعاً قانونياً كثيفاً حول أسسه القانونية وقد قضت فيه المحكمة العليا أحكاماً مختلفة. بعضها قرر أن اللائحة عام 1992 التي اعتمدت تقرير امتيازات العلاج وبدل السفر ومنحة العيدين باطلة منذ صدورها وما بني على باطل فهو باطل لا يقرر حقوقاً تكتسب. واتفقت أحكام أخرى مع الأولى في إبطال اللائحة ولكنها رأت أن الامتيازات التي قررتها تكون مكتسبة حتى إلغائها. وعلى الرغم من ذلك التزمت البنوك المملوكة للدولة بما فيها بنك السودان بتنفيذ الأحكام الأخيرة دون الأولى.
وقد ورد في تعليقات بعض القضاة أن هذه الامتيازات ينشئها قرار مجلس الوزراء رقم (721) وهل يصر عليها المعاشيون الآن بعد الاتفاق على بطلان اللائحة. وكما أشارت تعليقات قضائية أخرى فإن القرار (721) لم يفصل في ماهية هذه الامتيازات وأحال في ذلك إلى اتفاقيات سابقة واشترط موافقة وزارة المالية عليه.
وعليه فقد رأينا في اللجنة أن الغوص في الجدل القانوني غوص في الوحل وليس عودة للمربع الأول فحسب. وأبدينا استعداداً لحث كافة الجهات المعنية على معالجة ما تقبلها كل الأطراف.
المعاشيون أصروا على صرف مرتب ثمانية أشهر عن كل عام بالمرتب الحالى للوظيفة. وهو أمر عجب أن تصرف مرتب ثمانية أشهر في العام وأنت جالس على أريكة دارك. وهو ما يطالب به معاشيو بنك السودان في دعواهم المرفوعة ضد البنك المركزي.
وعلى الرغم من ذلك ستذهب اللجنة في اتجاه الحل إلا إذا أصر المعاشيون على طلبهم امتيازات لثمانية أشهر في العام. وستمضي اللجنة في اتجاه الحل إلا إذا لم تبد لجنة المعاشيين تعاوناً، وحينها سترفع الأمر إلى الجهة المفوضة.
وتقبلوا فائق التقدير
المستشار / د عبد المنعم عثمان محمد
رئيس اللجنة القانونية للنظر في تظلم معاشيي
البنوك الحكومية
26/6/2014
العين الثالثة – ضياء الدين بلال
صحيفة السوداني