خصخصة الطيران المدني وإنشاء سلطة بديلة تتبع لرئاسة الجمهورية
اعتمد البرلمان أمس، قانوناً جديداً لتنظيم هيئة الطيران المدني، قضي بخصخصتها واعادة هيكلتها وانشاء سلطة بديلة تتبع لرئاسة الجمهورية، غير أن مصير2500 عامل بالهيئة حاليا، أثار جدلاً دفع بالقيادي في المؤتمر الوطني، رئيس اتحاد نقابات عمال السودان، الدكتور ابراهيم غندور،الى المطالبة بإسقاط القانون أو ارجائه أو تعديله، قبل أن يتعهد الجهاز التنفيذي بتأمين حقوق العاملين وتوفيقها خلال عامين حددا كفترة انتقالية، اعتباراً من بدء انفاذ القانون، كما أجاز البرلمان قانوناً آخر لتنظيم السجون ومعاملة النزلاء في مرحلة العرض قبل الأخير.
وفصل قانون تنظيم الطيران المدني بين الجسمين السيادي والخدمي للطيران المدني، وتنشأ بموجبه سلطة للطيران المدني تتبع لرئاسة الجمهورية، وتتولى النهوض بقطاع الطيران المدني وتأمين أمن وسلامة المطارات، وتحديد السياسات العامة ومنح التراخيص للمطارات والمهابط والخدمات والاشراف على الملاحة الجوية.
ونص القانون على استمرار العاملين بالهيئة الحالية الى حين اجازة الهيكلة الجديدة وتسوية حقوق من لا يتم استيعابهم في الجسم الجديد. لكن الدكتور ابراهيم غندور، احتج على مدة 12 شهرا حددتها لجان النقل والتشريع والأمن والشؤون الاقتصادية في تقرير مشترك للبرلمان كفترة انتقالية لهيكلة الهيئة، وطالب غندور بإلغاء مادة تنص على ان يكون التوظيف في الجسم الجديد بقرار من مجلس الوزراء، ونادى بأن تكون الفترة الانتقالية كافية لتوفيق أوضاع جميع العاملين، داعيا النواب لاسقاط القانون أو ارجائه أو تعديله حال عدم الاستجابة لمطالبه بشأن حقوق العاملين، وأوضح وزير العدل، عبد الباسط سبدرات، أن عدد العاملين بالهيئة يبلغ 2500 عامل، ورأى أن توفيق أوضاعهم يحتاج ال« فسحة في الوقت، وتعهد بعدم تشريدهم واستيعابهم في الجسم الجديد، ووافق وزير شؤون رئاسة الجمهورية، بكري حسن صالح، على مقترح بمد الفترة الانتقالية الى عامين بدلاً من عام، وأبان أنه سيعاد ترتيب الوظائف حسب الهيكلة الجديدة ،مشيرا الى تكوين لجنة رئاسية لاتخاذ الاجراءات اللازمة لحفظ حقوق العاملين، مؤكدا استيعابهم جميعا في السلطة الوليدة.
الى ذلك، أقر البرلمان قانونا لتنظيم السجون ومعاملة النزلاء في العرض الثالث،
وجوز القانون لرئيس الجمهورية أو من يفوضه اسقاط العقوبة لحسن السير والسلوك داخل السجن من اي نزيل محكوم بالسجن كعقوبة اصلية لمدة أو مدد أكثر من ستة أشهر، وقضى ثلاثة أرباع المدة، ومنع استعمال السلاح الناري ضد السجين لكنه جوزه حال جاء بأمر من مدير السجن أو في حال تعذر الاتصال به، ونص على عدم ابقاء الطفل مع والدته النزيلة بعد بلوغه العامين، ورفض رئيس الجلسة، مطالبة الدكتورة سعاد الفاتح، بالنص على منع سجن النساء الحوامل.
المصدر :الصحافة