قانون أردني ينظم “الطلاق الإلكتروني”
“أنت طالق وستصلك ورقتك غدا”، بهذه العبارة انتهى الزواج بين أمل وزوجها, الذي قال لها لفظ الطلاق عبر رسالة قصيرة على هاتفها النقال.
تقول أمل إنها توجهت للمحكمة الشرعية بعمان ووثقت واقعة طلاقها، بعد أن انتقل القاضي إلى مراحل استجواب للزوج انتهت بالتفريق بين الاثنين, فيما عرف بالطلاق الإلكتروني.
ويعالج قانون الأحوال الشخصية الجديد الذي تستعد دائرة قاضي القضاة الأردنية للإعلان عن شكله النهائي قريبا أحكام هذا الطلاق الذي يصل عبر رسائل “sms” أو عبر البريد الإلكتروني بعد أن تعاملت المحاكم الشرعية مع حالات طلاق وردت عبر هذه الوسائل الحديثة.
ووفقا للمفتش العام للمحاكم الشرعية الدكتور واصف البكري فإن الغاية من هذا التعديل هو “التشدد والتضييق على حالات وقوع الطلاق عبر الرسائل القصيرة والبريد الإلكتروني”.
وقال البكري للجزيرة نت إن “الطلاق عبر هذه الوسائل المحدثة هو من باب الطلاق الكنائي غير الصريح الذي لا يقع إلا بنية الزوج إيقاعه مع تحقق الشروط الشرعية”.
وبين البكري أن مهمة القاضي عند وقوع مثل هذا الطلاق أن يحضر الزوج ويسأله عن خروج لفظ الطلاق وكتابته عبر الرسائل القصيرة أو البريد الإلكتروني.
ضوابط شرعية
ووضع القانون الجديد عددا من الضوابط الشرعية للحكم بوقوع الطلاق وهي أن يثبت أمام القضاة أن الزوج هو من أرسل هذه الرسالة بوجه شرعي صحيح كالإقرار أو البينة الشرعية.
والثاني أن يكون الزوج في الحالة المعتبرة شرعا وقت كتابته للرسالة بمعنى أن “لا يكون مكرها أو مدهوشا فقد تمييزه من غضب”، والضابط الثالث هو أن تكون موجهة للزوجة بطريقة لا لبس فيها ولا غموض.
والضابط الرابع أن تحتوي الرسالة على لفظ من ألفاظ الطلاق الصريحة، أما إذا احتوت على ألفاظ غير صريحة فلا يقع الطلاق.
ووفقا لبيانات دائرة الإحصاءات العامة الأردنية فإن عدد حالات الزواج المسجلة عام 2007 بلغت نحو 65 ألف حالة زواج، مقابل 13530 حالة طلاق.
ويلفت البكري إلى أنه إذا أنكر الزوج أنه أرسل الرسالة التي احتوت على الطلاق لزوجته فإن على الزوجة حينها أن ترفع دعوى لإثبات الطلاق.
وقال “القضاة يسألون الزوج عادة عن وضعه النفسي والعقلي وإن كان مدهوشا أو غاضبا عندما قام بكتابة لفظ الطلاق لزوجته (..) وعليه أن يثبت قوله بيمينه إذا عجز عن إثباته أمام القاضي”.
وبالرغم من معالجة القانون الحالي للطلاق الإلكتروني، فإنه بحسب البكري لم يتطرق لما أصبح يعرف بـ”الزواج الإلكتروني”.
وبين البكري أن قواعد الزواج لا تزال ثابتة بضرورة تحقق القاضي أو المأذون الشرعي من هوية الزوج والزوجة وحضور الشهود وأن يسمع بنفسه حالة طلب الزواج وحالة القبول.
وكان المؤتمر القضائي الشرعي الأول الذي انعقد بالأردن عام 2008 قد ناقش في إحدى أوراقه قضية الزواج الإلكتروني.
وقدم رئيس قسم الفقه وأصوله في الجامعة الأردنية الدكتور هايل عبد الحفيظ في المؤتمر ورقة حول قيام محاكم شرعية إلكترونية توثق حالات الزواج عبر الإنترنت، أثارت جدلا واسعا بين علماء الشريعة الذين حضروا المؤتمر.
وعرض عبد الحفيظ ورقته التي قامت على أساس أن يقوم رجل بإرسال رسالة إلى امرأة يعبر فيها عن رغبته في الزواج بها، وإذا وافقت طلب شهادة شاهدين وشهادة الولي لاكتمال الزواج.
واعتبر عبد الحفيظ أن هذه الرسالة الإلكترونية لا تختلف عن الرسالة الخطية التي تقرها الشريعة الإسلامية، مشيرا إلى ضرورة انعقاد “محكمة شرعية إلكترونية”.
وطالب عبد الحفيظ بإنشاء “محاكم شرعية إلكترونية يمكن لها أن توثق عقود الزواج وتوثق الإيجاب والقبول وشهادة الشهود وموافقة الولي. لكن المثير وفقا لمختصين أن دوائر المحاكم الشرعية تتخوف من شيوع حالات الزواج الفاسد نتيجة هذه الطريقة.
الجزيرة نت