الطاهر ساتي
حظر النشر النيابي … إلى متى ..؟؟
** وبعيدا عن تلك القضية وسابقتها ، يجب أن نسأل مجلس الصحافة واتحاد الصحفيين عن قانونية ( حظر النشر ) .. أي حظر نشر ، وليس حظر النشر في القضيتين السابقتين فقط .. بجانب تطويرها ، فإن حماية الصحف أيضا من مهام مجلس الصحافة ، وكذلك إتحاد الصحفيين ..ولهذا نسألهما ، ونخشى أن يقابلا التساؤل بذات تجاهل الجهات العدلية .. ولتسهيل الأمر عليهما ، نضع نص المادة 15 التي تتكئ عليها النيابة عند الحظر ، كما هو ، حيث يقرأ كالآتي : ( أ – من يقوم قصدا بفعل من شأنه التأثير على عدالة الإجراءات القضائية أو أى إجراءات قانونية متعلقة بها ، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر أو بالغرامة أو بالعقوبتين معا ) .. هكذا النص .. !!
** ولكن لايجوز فتح دعوى أواتخاذ أية إجراءات قانونية وفقا للنص أعلاه ، إلا بأذن من المحكمة .. وهذا يعني أن إجراءات ( المادة 15 ) لا تتم إلا بعد أخذ الاذن من القضاء ، لأن هناك مادة أخرى – المادة 35 من قانون الإجراءات الجنائية – تقييد عملية فتح الدعوى بالنص الآتي ( ج – لايجوز فتح الدعوى الجنائية إلا بناءً على إذن من المحكمة إذا كانت من الجرائم المخلة بسير العدالة ) .. هكذا النص ، واضح وصريح .. أي ، إستخدام ( المادة 15 ) في قضايا النشر – بإعتبار أن النشر يخل بسير العدالة – يجب أن يتم بإذن من المحكمة المختصة ، أي من القاضي المختص بالنظر في قضايا الصحافة والمطبوعات ، لأنه يمثل السلطة الوحيدة في ( منع أومنح ) الاذن في نشر الوقائع الصحافية .. المحكمة المختصة هي التي تمنح وتمنع يا مجلس الصحافة ، كما يشير النص أعلاه ، وليست النيابة المختصة يا اتحاد الصحفيين ..!!
** ولكن مايحدث حاليا يختلف عن ذاك النص القانوني ، حيث إن كل أوامر ( المنع ) تردنا بتوقيع وكيل نيابة الصحافة والمطبوعات .. علما بأن الفترة الأخيرة شهدت تزايد أوامر الحظر بشكل ( مزعج ومفرط )..والجدير بالانتباه أن السواد الأعظم من القضايا التي تحظر النيابة الصحف عن نشر تداعياتها ، هي القضايا التي تهم عامة الناس ، أي تجد مرفقا بالدولة أو مؤسسة طرفا فيها .. وكثيرا ما يأتي توقيت الحظر مع بداية نشاط الصحف في كشف تفاصيل تلك القضية العامة لأهلها وأصحابها وهم ( الرأي العام ) .. ولذلك تموت الكثير من القضايا الحية والتفاصيل المهمة في ( ديسك التحرير ) .. وإذا تواصل هذا النهج – الحظر النيابي – بهذه الكثافة ، فإن الصحف ستصاب بالبكم والعمى أمام قضايا الرأي العام ، بحيث تصبح ( صحفا محظورة عن نشر قضايا الرأي العام ) .. نعم ، أي طرف في أية قضية عامة قد يلجأ إلي نيابة الصحافة ، ويستخرج منها قرار حظر النشر ، بقصد حجب المعلومات والحقائق عن أنظار من يهمهم الأمر ( مسؤولا كان أو مواطنا ) .. ولذلك – يا مجلس صحافتنا ويا إتحادنا الصحفي – إنتبهوا لمخاطر المادة (15) التي حلت فجأة محل ( المادة 130 ) ، إنتبهوا لمخاطرها على ( حرية الصحافة ) .. إن كانت تهمكم تلك الحرية …!!
اليكم ..الصحافة-العدد 5954
tahersati@hotmail.com