سياسية

دورة طارئة للهيئة التشريعية في الثاني عشر من الشهر الجاري للنظر في أمر الطوارئ

تعقد الهيئة التشريعية القومية جلسة طارئة في الثاني عشر من سبتمبر الجاري للنظر في أمر الطوارئ بشأن ولاية النيل الأزرق الذي أصدره المشير عمر البشير رئيس الجمهورية .
وقال الأستاذ أحمد إبراهيم الطاهر رئيس الهيئة للصحافيين بمكتبه اليوم إن الهيئة ستتداول في أمر الطوارئ الذي صدر لتقرر بشأنه إما بالموافقة أو الاعتراض، لافتا إلي أنه في حالة موافقة الهيئة التشريعية على أمر الطوارئ سيتم تحديد مدة سريانه، الأمر الذي يمكن السلطة المخولة من ممارسة السلطات والترتيبات في تلك المنطقة .
وأضاف الطاهر في تعليقه على الأحداث أن قيادة الحركة الشعبية في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق قد أوقعتا نفسيهما تحت طائلة القانون بالتمرد والعصيان وشن الحرب ضد الدولة وهما مطلوبتان للعدالة .
ووصف ما يجري بولاية النيل الأزرق بأنه خرق لاتفاقية السلام الشامل ولبروتوكول الترتيبات الأمنية الذي نص على الخروج المتزامن لقوات الطرفين قبل التاسع من يوليو عدا القوات المشتركة التي سمح لها بالتواجد حتى نتائج الاستفتاء لكن الحركة لم تفعل ذلك .
وأشار الطاهر إلى أن التنسيق بين قيادات الحركة الشعبية بولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان مع جوبا تم وفق أجندة متفق عليها مع إسرائيل لإحداث خلخلة أمنية في المنطقتين بما يقود إلى فصلهما أو تقويض الوضع في السودان .
وذكر أن هذا المخطط كان مرصودا غير أن الحكومة كانت تتعامل معه بالصبر والوسائل السياسية لتجنب إحداث خسائر .
وأبان الطاهر أن الحركة في الولايتين استعجلت الأمور واجتمعت في كادوا لإقرار شن الحرب في السودان لتقويض السلم في البلاد وقيام دولة علمانية فيه .
وأكد الطاهر أن البرلمان ليس محايدا في موضوع أمن البلاد ويقف مع وحدتها وسلامتها ومع قواتها المسلحة .
ودعا الخارجين على القانون لمراجعة مواقفهم والعودة للقانون والالتزام بالدستور وترك كل الأجندة الخارجية جانبا والعمل على سلامة البلاد .
وحول وجود عناصر الجيش الشعبي الذين قاتلوا معه من الشماليين في الشمال أوضح الطاهر أن وجودهم مربوط بذهاب أسلحتهم لدولة الجنوب وتوفيق أوضاعهم إما بالانضمام للقوات المسلحة والأجهزة الأخرى أو الاندماج في المجتمع .
وبخصوص وجود اعضاء الحركة بالبرلمان اوضح الطاهر ان مجلس الاحزاب هو الجهة المسئولة عن توفيق اوضاع هؤلاء .
وتنص المادة 210 من دستور السودان الانتقالي لعام 2005م والمتعلقة بإعلان حالة الطوارئ على أنه يجوز لرئيس الجمهورية إعلان حالة الطوارئ في البلاد أو أي جزء منها وذلك عند حدوث أو قدوم أي خطر طارئ يهدد البلاد أو أي جزء منها حربا كان أو غزوا أو حصارا أو كارثة طبيعية أو أوبئة تهدد سلامة البلاد أو اقتصادها .
وتقيد المادة 2/210 من الدستور حالة الطوارئ بضرورة عرضها على الهيئة التشريعية القومية خلال خمسة عشر يوما من إعلانها وإذا كانت الهيئة في إجازة يتم دعوتها لعقد دورة طارئة .
وتنص المادة 3/210 من الدستور على أن تظل كل القوانين والأوامر التي أصدرها رئيس الجمهورية سارية المفعول وذلك عند مصادقة الهيئة التشريعية على إعلان حالة الطوارئ .
فيما تنص المادة 211 / ب من الدستور الانتقالي لجمهورية السودان والمتعلقة بسلطات رئيس الجمهورية أنه يجوز لرئيس الجمهورية حل أو تعليق أيٍّ من أجهزة الولايات أو تعليق أي سلطات ممنوحة للولايات بموجب الدستور على أن يتولى رئيس الجمهورية تصريف مهام تلك الأجهزة ويمارس السلطات أو يقرر الطريقة التي يتم بها تدبير شؤون الولاية المعنية .
سونا