السجن (5) سنوات على رجل قتل جارته بـي كف

أوقعت محكمة جنايات الدروشاب برئاسة مولانا حامد محمد سعيد أبودقن عقوبة تقضي بالسجن لمدة (5) سنوات على رجل أدانته بتهمة قتل جارته صفعاً وأمرته بدفع الدية الكاملة لأولياء دم المرحومة لمخالفته المادة 131/1 من القانون الجنائي المتعلقة بالقتل شبه العمد.
وتمثلت الوقائع الثابتة التي استندت عليها المحكمة في إصدار قرارها حسب ما جاء في قضية الاتهام وشهودها واستجوابها للمتهم الذي أقر بضرب المجني عليها (بالكف) عند تدخلها لتخليص أحد الصبية من يديه بعد قيامه بضرب ابن المتهم وكانت تعتقد أنه ابنها وأكد الشهود أن المجني عليها في ليلة الحادثة كانت داخل منزلها وكان بالحي حفل حدثت فيه مشاجرة بين ابن المتهم وآخرين وعند خروجه وجد مجموعة من الصبية في الشارع العام فقام بضرب أحدهم وفي تلك الأثناء أسرع أحدهم إلى المجني عليها في منزلها وأخبرها بأن المتهم يقوم بضرب ابنها فأسرعت نحوه ووجدته ابن جارتها فحاولت تخليصه منه بيد أن المتهم قام بصفعها على خدها الأيمن وبعد عدة أيام لقيت حتفها متأثرة بالضربة وبعد تجهيز الجثة قرر زوج المجني عليها إيقاف مراسم الدفن لتذكره الحادثة وقام بإبلاغ الشرطة التي اتخذت الإجراءات الفنية اللازمة وأحالت الجثة إلى المشرحة لمعرفة أسباب الوفاة وجاء تقرير الطبيب الشرعي يفيد بأنها توفيت نتيجة لإصابتها بنزيف حاد تحت السحايا نتيجة الضرب وحتى تتوصل المحكمة لقرارها العادل قامت بمناقشة عناصر مادة الاتهام مع ما قدم من بينات وثبت لها من خلالها أن المتهم لم يتوافر لديه القصد الجنائي لقتل المجني عليها ولم يكن الموت نتيجة راجحة لفعله وعليه قررت إدانته بالقتل شبه العمد وبعد سماعها للظروف المخففة والمشددة للعقوبة أوقعت عليه عقوبة السجن كعقوبة تعزيرية وأمرته بدفع الدية الكاملة لمخالفته المادة 131/1 من القانون الجنائي.
الأهرام اليوم
Exit mobile version