الطاهر ساتي

(يشيل خروفو و يمشي)… ليس عقاباً..!!

(يشيل خروفو و يمشي)… ليس عقاباً..!!
[JUSTIFY]**أحياناً، لترسيخ مغزاها في ذهن القارئ – أو رحمة بمرضى القلب والسكري – نلجأ الى طرفة – أو واقعة تاريخية- كمدخل لقضية الزاوية..وحكاية سباق التجديف التي إتخذتها كمدخل لزاوية أول البارحة كانت – ولاتزال – محض حكاية تُحكى في إطار نقد النهج الذي يصرف على الإدارة وشخوصها بلا إنتاج مرتجى ، أي كما حال النهج الإداري بالأوقاف حين يهدر الأموال العامة في العقودات السرية وغيرها بلا أي عائد وقفي للسودان بالسعودية..ومع ذلك، تلقيت عتاباً رقيقاً من الأخ عبد الرحيم حمد الحاج، رئيس الاتحاد السوداني للتجديف والكانوي، حيث عاتب موضحاً بأنهم ينجزون كثيراً – داخل وخارج السودان – ولكن الإعلام الرياضي يظلمهم بحيث لايحتفى بانجازاتهم ولايعكس مناشطهم كما يجب..وعليه، للأخ عبد الرحيم العتبى حتى يرضى، مع الأماني لفرق التجديف السودانية بالمزيد من الإنجاز..!!

** لاعليكم،إذ تلك محض حكاية لإستلهام مغزاها فقط لاغير..وكنوع من الكفارة – أو فلنقل كعربون صداقة – أهدى الأخ عبد الرحيم وشباب التجديف حكاية اليوم.. سرق أحدهم خروفاً ليشارك به في (قعدة)، ولكنه تلقى عتاباً من شاكلة : ( لا كدة حرام، يوم القيامة ح تجى شايل الخروف في ضهرك قدام خلق الله)، فراقه الأمر وسأل المعاتب : ( صاحب الخروف بيكون موجود مع خلق الله ؟)، فأجابه بنعم، فبرر سرقته بمنتهى البراءة قائلا ( طيب كده ماخلاص المشكلة إتحلت، يشيل خروفو ويمشي ) ..وإذا أراد أحدكم – يا اتحاد وشباب التجديف- مغزى هذه الحكاية، فليقرأ الأسطر التالية.. ناقشت لجنة الشئون المالية بالبرلمان تقرير المراجع العام، وكتبت تقريرا به أسطر غريبة جداً، إذ تقول الأسطر الغريبة بالنص : (( هنا نشيد بالجهود التي تبذلها نيابة الأموال العامة،حيث فصلت في أكثر من (20 حالة)، من جملة الحالات التي بلغت (39 حالة)، إذ تم الفصل في (9 حالات) منها، إضافة الي شطب (11 حالة) نسبة للسداد أو لأن الواقعة لاتشكل جريمة جنائية)).. بالتأكيد، حالات الفساد الموثقة في النيابة والتقرير البرلماني هي حالات فساد صغار الأسماك، أما حالات فساد الحيتان فهي حتماً مخبوءة خلف جدار (فقه الُسترة)..ومع ذلك، فلنعد قراءة تلك الأسطر، لنخرج بإفادة خطيرة تشير الى أن نيابة الأموال العامة تشطب بعض القضايا في حال سداد المتهمين المبالغ المطلوبة منهم، أى في حال إسترجاع المختلسين للمبالغ المختلسة، وهذا لايجوز (شرعاً وقانونا ) ..!!
** فالمادة (177)، من القانون الجنائي للعام (1991)، تقول بالنص : (( 1/ يعد مرتكب جريمة خيانة الأمانة من يكون مؤتمنا على حيازة مال أو إدارته ويقوم بسوء قصد بجحد ذلك المال أو امتلاكه أو تحويله الى منفعته أو منفعة غيره أو تبديده أو التصرف فيه باهمال فاحش يخالف مقتضى الأمانة ويعاقب بالسجن لمدة لاتتجاوز (7 سنوات)، كما يجوز معاقبته بالغرامة .. 2/ إذ كان الجاني موظفا عاما أو مستخدما لدى اى شخص أؤتمن على المال بتلك الصفة، يعاقب بالسجن مدة لاتتجاوز (14 سنة)، مع الغرامة أو بالإعدام ))..هكذا النص القانوني، واضح وصريح ، بحيث لم يقل لاتصريحا ولا تلميحاً ( تُشطب القضية في حال سداد المتهم المبالغ المختلسة)، أو كما الحال المبين في ذاك التقرير البرلماني ..فالموظف العام، كبيراً كان أو صغيراً، ضعيفاً كان أو بدريا نافذاً، يُعاقب بالسجن – 14 سنة أو أقل – والغرامة، أو بالإعدام، في حال إدانته بجريمة خيانة الأمانة.. وأن يُسلم الموظف العام مالاً عاماً الى نيابة الأموال العامة – بقصد سداد المال المعتدى عليه – نوع من أنواع الإعتراف بخيانة ذاك المال العام ، وعليه : الإكتفاء بشطب القضية ليس حلاً قانونياً في حال كهذا.. أي يجب ترحيل الموظف والمبلغ من سجون النيابة الى سوح المحاكم، بحيث تكتمل أركان العدالة هناك، بالسجن والغرامة أو بالإعدام، كما ينص القانون..اللجنة البرلمانية التي أشادت بالآداء لم تنتبه لهذا النهج النيابي الذي لا يختلف كثيرا عن تبرير ذاك القائل ( ياخ يشيل خروفو و يمشي ) ..!![/JUSTIFY]

إليكم – السوداني
[email]tahersati@hotmail.com[/email]