الطاهر ساتي
شكراً للصدفة ..!!
** أغرب مافيها، أن الذين انتقلوا إلى رحمة الله يصرفون المرتبات والبدلات كأنهم أحياء يعملون.. ليس هذا فحسب، بل إليكم الوثيقة التالية، وهي بتاريخ 28 مارس 2007، إذ فيها يتم تعيين أحد الشهداء بإحدى الوظائف بعد ترقيته، فلنقرأ : ( السيد/ مدير عام وزارة الحكم المحلي.. السلام عليكم ورحمة الله ..الموضوع/ الشهيد (م).. للتكرم بتسكينه على وظيفة شاغرة، وتكملة إجراءات ترقياته حتى يلحق دفعته، وإفادة وزارة المالية بذلك..ولكم الشكر..صلاح الدين الأمين، الأمين العام لحكومة ولاية الخرطوم المكلف)، هكذا نص الوثيقة.. وأغرب مافيها، تعيين من انتقل إلى رحمة مولاه في وظيفة شاغرة، ثم ترقيته بحيث يتساوى راتبه وبدلاته ودرجته الوظيفية مع راتب وبدلات والدرجات الوظيفية لرفاقه بذات المرفق الحكومي ..!!
** تلك الوثائق أربكت المراجع العام، حين وقعت في يده بتاريخ 3 يوليو 2012، وسأل وزارة مجلس الوزراء عن مشروعية مايحدث، إذ ليس من القانون أن يتم تعيين الموتى – شهداءً كانوا أم فقداء – في وظيفة شاغلها يخدم الأحياء، وكذلك ليس من القانون أن يصرف الموتى – شهداءً كانوا أم موتى – المرتبات والبدلات – بما فيها بدل وجبة وبدل ترحيل وبدل أعباء وغيرها- من وحدتهم الحكومية التي كانوا يعملون بها قبل أن ينتقلوا الى رحمة الله.. هذا أمر غريب، إذ منظمة الشهيد هي الجهة المناط بها رعاية أسر الشهداء، وكذلك صناديق الرعاية الأخرى..لقد أدهش هذا الأمر المراجع العام، ولذلك سأل مجلس الوزراء عن محتوى القرار (615/1997)، والذي بموجبه يحدث ما يحدث.. !!
** المهم، كان رد مجلس الوزراء – بتاريخ 31 يوليو 2012- لسؤال المراجع العام، رداً فحواه : ليس هناك أي قرار بهذا الأمر، أما القرار رقم (615/ 1997)، لاعلاقة له بهذا الأمر، ولم يقرر ذلك.. بعد هذا الرد، وجه المراجع العام ديوان الحكم المحلي بولاية الخرطوم بمعالجة هذا الأمر المخالف لقانون الخدمة العامة ولوائح المال العام، وذلك بشطب أسماء الشهداء من كشوفات المرتبات والبدلات وغيرها..حسناً، بالصدفة وحدها وجد المراجع تلك الوثائق وكشف مخالفتها لقانون الخدمة ولوائح المال العام، ثم خاطب وزارة مجلس الوزراء لتأكيد المخالفة وأكدها بنفي مجلس الوزراء عن إصداره أي قرار حول هذا الأمر.. فالسؤال، من أين استلهمت ولاية الخرطوم فكرة هذه المخالفة ونفذتها – منذ العام 2002 وإلى عامنا هذا – دون الرجوع الى المراجع العام وقانون الخدمة العامة ولوائح المال العام ..؟؟
** إجابة ذاك التساول هي : استلهمت ولاية الخرطوم فكرة مخالفة قانون الخدمة ولوائح المال العام من القرار الوزاري التالي، والصادر بتاريخ 3 مارس 2002، ونصه : (عملاً بأحكام المادة 50، مقروءة بالمادة 64، أصدر القرار الآتي نصه: على جميع الوحدات التابعة لولاية الخرطوم معاملة الشهداء كأحياء حتى بلوغ السن القانونية للتقاعد الإجباري، وذلك بدفع مرتباتهم وامتيازاتهم واستحقاقاتهم وترقيتهم للدرجات الأعلى كما لو كانوا مستمرين في الخدمة ..غلام الدين عثمان، وزير المالية، ولاية الخرطوم )، هكذا خالف الوزير القوانين واللوائح قبل (10 سنوات)، وامتثلت الوحدات الحكومية لتلك المخالفة حتى عامنا هذا..ولولا الصدفة التي أظهرت تلك الوثائق في حسابات حكومة الخرطوم، لما نجح المراجع العام في كشف هذه المخالفة ومعالجتها، وعليه : شكراً للصدفة وليست للمسماة مجازاً بال (مؤسسية)..!!
إليكم – السوداني
[email]tahersati@hotmail.com[/email]