د/ عادل الصادق المكي

اللجوء لقانون حمورابي “1”


[JUSTIFY]
اللجوء لقانون حمورابي “1”

حمورابي.. ملك آشوري.. حكم بابل ما بين (1728 1686) قبل الميلاد.. حمورابي مشهور عالميا بقوانينه التي وضعها.. وإلى الآن الناس تلقاهم يقول ليك “السن بالسن والعين بالعين”.. وهي واحدة من مواد قانون حمورابي والمكّون من 282 مادة.. وقالو كانوا فوق الـ300 مادة.. لكن فيها جزء كبير اتسهك.. مكتوبة في مسلة من الحجر.. طووووويلة.. يعتبروها من أقدم القوانين.. وقعتا فوق القوانين دي.. وأنا أكوس.. وأهابش.. كعادتي (لمن يوم اقع فوق نصيبة تغلّط عليّ).. قريت تقريبا كل المواد قراية سريعة.. لكن في مواد عجبتني شديد.. لاحظت غياب عقوبة الحبس والسجن من كل المواد.. لكن القتل كتير.. والقطع كتير.. المادة (194) مثلا تقول: (إذا سيد أعطى ولده لمربية ثم مات ذلك الولد في يد المربية فإذا عملت اتفاقية لولد آخر بدون علم أبيه أو أمه، فعليهم أن يثبتوا ذلك عليها ثم يجيب عليهم أن يقطعوا ثديها لأنهاعملت اتفاقية لولد آخر دون علمهم)، طيب لو كررت الموضوع دا أكتر من مرة.. ما ورانا حمواربي يسوو ليها شنو.. وهي كمّلت أثداءها عقابا.. مثلا المادة (195) تقول: (إذا ولد ضرب والده تقطع يد الولد).. كلام واضح.. يقطعو ليهو يدو.. وحقيقة دا يستاهل يقطعو ليهو يدو.. أما المادة (205) تقول: (إذا رقيق صفع خد فرد من الإشراف فتقطع أذنه).. يعني لو رقيق أدا زول من الكبارات كف يقطعو ليهو اضانو.. لو انت حايم ولأقاك رقيق أضانو مقطوعة اعرفو دا رقيق قليل أدب.. وكفّت ليهو زول مهم.. الرقيق لو داير يتحايل علي قطع اللضان ومحتاج لي اضانو.. لو زهج من واحد من الاشراف يديهو شلوت.. يديهو أم دلدوم.. بس يختا الوشي.. الما المادتين (209) و(210) يقولن(إذا سيد ضرب بنت سيد وسبب لها الإجهاض أن يدفع لها عشرة شقلات من الفضة) (أما إذا توفيت تلك المرأة فيجب إعدام ابنته).. أها دا النضم اللعوج. بنتو ذنبها شنو ؟.. ولو ما عندو بنت؟.. ما وضح لينا يعملو شنو؟.. لكن انا خايف تكون في مادة ضائعة تقول (لو ماتت المرأة ولم توجد لديه بنت يجب اعدام زوجته).. المرا مسكينة قاعدة عند اهلها تعوس في كسرتها راجلا قتل مرا في السهلة يجو يقودوها من أضانها ويقتلوها! أما المواد العجبتني شديد.. فهي المادة (22) والمادة (23) والتي تقول على التوالي:-(إذا سيد قام بالسرقة وقبض أثنائها فإنه يعدم) (إذا السارق لم يقبض عليه فإن على السيد المسروق أن يشتكي للإله عن المسروقات وعنما فقد وعلى المدينة والحاكم الذي في أرضه ومنطقته حصلت السرقة أن يعوض جميع ما فقد منه).. القانون السمح دا سنة 1750(قبل الميلاد).. وأنا سرقو لابتوبي2010 (بعد الميلاد).. ليهو تلاتة سنوات اشكي وأبكي.. وما في زول هببو لي!!
يتبع

[/JUSTIFY]

الباب البجيب الريح- صحيفة اليوم التالي