سؤال للشيخ عبد الحي يوسف:أي القولين أرجح قراءة المأموم الفاتحة خلف الإمام في الصلاة الجهرية أم إنصاته؟
– أيّ القوليْن أرجح قراءة المأموم الفاتحة خلف الإمام في الصلاة الجهريّة أم إنصاته؟ فالذي يُحيّرُني في هذا: كيف تكون قراءة الفاتحة ركناً – في هذه الحالة – مع أنه لوْ كان المأموم مسبوقاً وأدرك الصلاة قُبَيْلَ ركوع الإمام فإنه لايقرؤها، ولن يُؤثر ذلك في صحة صلاته، والرّكن كما هو معلوم لا يُترك ثم تصح الصلاةُ بدون الإتيان به؟ أرجو توضيحاً – جزاك ربُّ العالمين خيرا –
2- هل صحّ أنّ الرسول – صلى الله عليه وآله وسلم – كان يدعو بهذا الدعاء عند الذهاب إلى المسجد : “اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا فإني لم أخرج أشراً ولا بطراً ولا رياء ولا سمعة، خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك أسألك أن تغفر لي ذنوبي جميعاً فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.؟ وإذا صح فما معنى “بحق السائلين عليك “؟ – أحسن الله إليك –
الجواب:
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أما بعد.
فشكر الله لك حسن ظنك بي وثناءك عليَّ، وأسأل الله تعالى أن ينفعني وإياك بما نقول ونسمع، والذي أوصيك به – أخي – أن تطلب العلم النافع من مظانه بالاستماع إلى العلماء الربانيين الثقات ومطالعة كتبهم والانتفاع بهم؛ أما أنا فلست إلا طالب علم، وأسأل الله أن يديم عليَّ نعمته وعافيته وستره في الدنيا والآخرة، وجواباً على أسئلتك أقول:
أولاً: القول الراجح – والعلم عند الله تعالى – هو وجوب قراءة الفاتحة في كل صلاة سرية كانت أو جهرية، فريضة أو نافلة؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» وقوله صلى الله عليه وسلم «من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فصلاته خداج» وهو قول جمع من أهل العلم منهم الإمامان الشافعي وأحمد، وأما مالك رحمه الله فإنه يلزم المأموم بالقراءة في السرية دون الجهرية؛ لقوله تعالى {وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون} وحديث «من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة» وقد ضعفه أهل العلم.
فعليك أن تقرأ بفاتحة الكتاب في كل صلاة، وتكون القراءة سراً؛ فإن كان الإمام يسكت بعد قول المأموم (آمين) فتقرؤها في تلك الحال؛ وإلا قرأتها بعد تكبيرة الإحرام حين يسكت الإمام لقراءة دعاء الاستفتاح؛ وإلا قرأتها في سكتات الإمام بين الآية وأختها، وكذلك إذا دخلت في الصلاة وقد فرغ الإمام منها وشرع في السورة فإنك تقرؤها، وأما كونها تسقط عن المأموم فيما لو وجد الإمام راكعاً فلأن الإمام يحملها عنه؛ لا لأنها ليست ركناً؛ ألا ترى أن الإمام يحمل عن المأموم السهو الطارئ عليه؟ فلو سها المأموم فقام إلى خامسة مثلاً بعد جلوس الإمام فإنه لا يلزمه سجود سهو لأن الإمام يحمل عنه ذلك.
ثانياً: حديث “اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا فإني لم أخرج أشراً ولا بطراً ولا رياء ولا سمعة، خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك أسألك أن تغفر لي ذنوبي جميعاً فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت” فهذا الحديث رواه الإمام أحمد في المسند، وعلق عليه الشيخ شعيب الأرناؤوط رحمه الله تعالى بقوله: إسناده ضعيف. ورواه كذلك ابن ماجه في سننه وقال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في تحقيقه لسنن ابن ماجه: ضعيف
أسأل الله تعالى لي ولك علماً نافعاً وعملاً صالحاً متقبلا.
ﻓﻀﻴﻠﺔ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺩ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺤﻲ ﻳﻮﺳﻒ
ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺑﻘﺴﻢ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ
ي.ع