سؤال للشيخ عبد الحي يوسف: ماحكم أخذ موظف أجرة تحميل وتفريغ ونقل أجهزة؟
السؤال:
الإخوة في مركز الفتوى، السلام عليكم ورحمة الله تعالي وبركاته .. بداية أسال الله العظيم أن يجزيكم خير الجزاء على ما تقدموه من علم وبيان وهدى للناس وتعريفهم بأمور دينهم..
أنا مهندس أعمل موظف في قسم صيانة الأجهزة. وملخص طبيعة العمل كالآتي:
يتم بيع جهاز من قبل المؤسسة للعميل، وتتكفل المؤسسة بالصيانة الدورية وأجور الإصلاح والصيانة حسب المدة المتفق عليها في العقد. وفي بعض الأحيان يقوم العميل بطلب صيانة طارئة للجهاز، وبعدها أقوم بزيارة موقع العميل لإجراء اللازم وعادة ما يتم اصلاح الجهاز في موقع العميل، وأحيانًا أقوم بسحب الجهاز لورشة الصيانة بالمؤسسة في حالة تعذر الصيانة، وذلك عن طريق التنسيق مع قسم المستودعات في حال أن يكون العطل في أكثر من جهاز.
أود إبلاغكم بأني أقوم بسحب الجهاز في سيارتي الخاصة إذا كان جهازا واحدًا فقط وذلك كسبًا للزمن وإرضاء للعميل. وبعد الانتهاء من الإصلاح أقوم بتسليم تقرير الصيانة لمديري المباشر بالإضافة إلى تعبئة نموذج نفقات أجور وتحميل وتفريغ لعامل واحد حتى يتم صرف مبلغ أجور التحميل من قبل الإدارة المالية، مع العلم أن المبلغ مناسب ويتم التصديق عليه من قبل مديري المباشر أولآ ومن بعدها يتم تسليمه للإدارة المالية. فهل يجوز هذا؟
الجواب:
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أما بعد.
فالأصل في هذا قول ربنا جل جـلاله {أوفوا بالعقود} مع قول النبي صلى الله عليه وسـلم “المسلمون على شروطهم” فإذا كان العقد المبرم بينك وبين الشركة لا يقتضي أن من طبيعة عملك حمل الجهاز ونقله عبر سيارتك الخاصة، بل يكون ذلك عبر عامل مستقل تفرض له أجرة، فإنه لا حرج عليك حينها لو نقلت ذلك الجهاز أن تطلب أجرة المثل التي كانت ستفرض لذلك العامل لو استؤجر، بشرط ألا يكون ذلك مؤثراً على عملك الأساس الذي تعاقدت عليه مع الشركة، والعلم عند الله تعالى.
فضيلة الشيخ د عبد الحي يوسف
الأستاذ بقسم الثقافة الإسلامية بجامعة الخرطوم