استشارات و فتاوي
حكم أداء تكبيرة الإحرام من موضع الجلوس
قال مجمع البحوث الإسلامية، إنه إذا كان المصلي قادرًا على الإتيان بتكبيرة الإحرام من قيام أتى بها قائمًا، وإذا عجز عن الإتيان بها من قيام أداها وغيرها من الأركان جالسًا.
وأكد المجمع في فتوى له، أن للصلاة أركانا لا يقوم بنيان الصلاة ولا تصح إلا بها، ومن هذه الأركان أداؤها من قيام إذا كانت الصلاة مفروضة، وكان الذي يؤديها قادرًا على القيام، مستشهدًا بقول نبينا – صلى الله عليه وسلم – “صل قائما ” فإذا عجز عن القيام بالكلية أدي جميع أفعالها وأقوالها من قعود وإذا عجز عن قيام بعض الأركان وقدر على القيام البعض الأخر من الأركان قام فيما كان قادرا عليه وجلس فيما عجز عن القيام.
صدى البلد