«الإفتاء» توضح حكم الشرع فى الأب الذي يفاضل بين أبنائه
قال الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن هناك فارقًا بين ما يملكه الإنسان وبين ما يتركه بعد وفاته، فما يعطيه الأب لأحد أبنائه أكثر من الأبناء الأخرين حال حياته فهذه هبة من الأب لهذا الإبن المعين، فللأب كامل الحرية فى أن يتصرف فيما يراه محققًا للمصلحة.
وأضاف خلال لقائه ببرنامج «فتاوى الناس» المذاع عبر فضائية «الناس»، فى إجابته على سؤال متصلة تقول فيه ” أن بعض الاباء يعطون ابنًا لهم أكثر من أبنائهم الأخرين بطريقة توغل الصدور، فما الحكم فى ذلك ؟” ، أنه لا ينبغي أن تكون الصدور حاقدة على بعضها البعض لأن هذا ليس حقًا لأحد لأنه مال الأب حيث أن أبو بكر الصديق رضى الله تعالى عنه أتي بماله كله فأنفقه فى سبيل الله، فيجب على الأبناء أن لا ينظروا الى مالًا ليس هو ملكًا لهم وعلى الأب ان يتصرف كما يشاء مادام انه لا يقصر فى النفقة الواجبة على أولاده شرعًا.
وتابع قائلًا: ” أن للأب أن يتصرف فى ماله كيفما يشاء بأن يعطي لأحدًا من أبنائه أكثر من الأخر ولكن لا يجعل بين أبنائه غل وحقد وأن يتصرف بطريقة تربوية، لأن هناك فرق بين الفضل والعدل فالفضل أن تتصرف بما لا يضر صدور أحد والعدل أن تكون ناظرًا فيما ينفع كل واحدًا منهم ويسد حاجاته”.
صدى البلد