استشارات و فتاوي
تعرف على حكم رد ذهب الزوجة بعد وفاة زوجها
ورد إلى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، سؤال يقول صاحبه “أخذ رجل ذهـب زوجته وباعه ثم حدث له حادث وتوفي، وأعطـاها حمـاها كـل شيء ماعـدا الـذهـب هل يـشتـريـه لـهـا بالـسعـر الـقـديـم أم الـجديـد؟
وأجابت لجنة الفتوى قائلة “ذهب الزوجة حقها، وهو دين على زوجها المتوفى، ويجب إخراجه من تركته قبل تقسيمها، ويرد الذهب بمثله من الجرامات بصرف النظر عن قيمته.
صدى البلد