استشارات و فتاوي

حكم من قالت لزوجها “طلقت نفسى منك”


ورد إلى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، سؤال يقول صاحبه “طلبت زوجتي مني الطلاق فقلت لها سأمنحك توكيلًا بتطليق نفسك متى شئتِ وقلت لها (طلقي نفسك إذا شئتِ) فقالت (طلقت نفسي منك) فهل هي طالق حاليًا؟ وإذا كانت كذلك فما مقدار العدة حيث إنها في النفاس ؟

وقالت لجنة الفتوى، إن من قال لزوجته المدخول بها طلقي نفسك إذا شئت فطلقت نفسها وقع الطلاق رجعيًا ولزوجها مراجعتها في العدة، منوهة أنه إذا انقضت العدة انقلب الطلاق الرجعي إلى بائن بينونة صغري فلا تحل له إلا بعقد ومهر جديدين ورضاها مالم يكن الطلاق مكملا للثلاث .

وأضافت، أن عدة من وقع الطلاق عليها وهي في مدة النفاس تكون بانقضاء ثلاث حيضات بعد النفاس.

صدى البلد