نيابة المال العام: لا يوجد نص في القانون الجنائي لمكافحة جرائم التعدي على المال العام
اعتبرت نيابة المال العام أن أكبر إشكالية تواجهها عدم وجود قانون خاص بالمال العام وعدم وجود نص واضح في القانون الجنائي المعمول به يعرِّف المال العام، مبينة أن ذلك يعوق إنفاذ نيابة المال العام مهامها لمكافحة جرائم التعدي على المال العام في وقت أكد فه خبراء قانون أن فقه التحلل المعمول به لا أساس له في الشريعة الإسلامية.
وقالت فاطمة برهان في مداخلة لها في ورشة حماية المال العام التي أقامها كرسي النيلين بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد أمس إن عدم وجود قانون خاص بالمال العام يجعل النيابة تقوم بمهامها عبر قانون الإجراءات المالية والمحاسبية والإجراءات الجنائية، وقانون الشراء والتعاقد وقانون المراجعة القومية.
وأشارت فاطمة أنهم أنشأوا عدداً من نيابات المال العام بالولايات لتوسيع المتابعة، لكنها قالت إن أكبر مشكلة تواجه النيابة عدم وجود نص واضح في القانون الجنائي يعرّف المال العام، وأضافت: فقط تمت الإشارة لتعريف المال في قانون المعاملات المدنية بأنه يشمل كل المنقولات والعقارات المملوكة للدولة وكل المؤسسات والأجهزة الحكومية الخاضعة لقانون المراجع العام القومي، لافتة لوجود صعوبات تواجههم في إقناع المؤسسات الحكومية لتسمية شاكٍ من منسوبيها للظهور أمام المحكمة في جرائم الاعتداء التي يكشفها تقرير المراجع العام من المعوقات .
من جانبه طالب أستاذ القانون بجامعة النيلين د. معتصم عبد الحفيظ بإلغاء المادتين (13و 14) من قانون الثراء الحرام والمشبوه لسنة 98 مع التشديد على عقوبة سارق المال العام لتصل للإعدام تعزيراً، ونبه إلى أن فقه التحلل المعمول به لا أساس له في الشريعة الإسلامية، مطالباً بأن تكون التوبة دون علم السلطات التي لا دخل لها في نوايا المعتدي على المال العام بالتوبة، وشدد على أن الضرائب والجمارك لا تعتبر بوضعها الحالي مالاً عاماً لأن تتبع فيها الضوابط الشرعية.
فيما طالب الخبير القانوني بروفسير عمر يوسف بتعديل المادة (35) من قانون الإجراءات الجنائية وإلغاء الحصانة وإفساح المجال للنيابة بفتح الدعوى الجنائية وتطبيق القانون دون أخذ إذن من الوزير المختص، مؤكدا استحالة محاربة للفساد إلا بوجود قوانين تمنح النيابة العامة سلطات كاملة غير مقيدة، مشيرًا أن النيابة مُنحت صلاحيات لكنها مكبلة.
الصيحة.