زهير السراج

قضية (رجل الأعمال المعروف)!!


* لماذا إختارت محكمة النظام العام، الحكم على رجل الاعمال (المعروف) المتهم بارتكاب جريمة الدعارة (المادة 154 ) والرشوة (المادة 88 )، بالغرامة ومصادرة أموال الرشوة، بدلا عن السجن كما ينص القانون؟!

* جاء فى صحيفة (الراكوبة) أن محكمة النظام العام بامتداد الدرجة الثالثة بالخرطوم، حكمت على المتهم بالغرامة مليار ونصف المليار جنيه، والجلد (80) جلدة تنفذ بعد عرضه على الطبيب، وذلك بعد إدانته بمخالفة المادتين (88 و154 ) من القانون الجنائى لعام 1991 !! تنص المادة (88) من القانون الجنائى على الآتى:
(1) يعد مرتكباً جريمة الرشوة:
( أ) من يعطى موظفاً عاماً أو مستخدماً لدى شخص آخر أو وكيلاً عنه أو يعرض عليه أي جزاء من أي نوع ، لحمله على أداء خدمة له مصلحة فيها أو إلحاق أي ضرر بأي شخص آخر بما يخل بواجبات وظيفته ، أو أي عطية أو مزية في ظروف يكون فيها ذلك التأثير، على الموظف العام أو المستخدم أو الوكيل ، نتيجة راجحة،
(ب( الموظف العام أو المستخدم أو الوكيل الذي يقبل أو يطلب لنفسه أو لغيره جزاء على النحو المبين في الفقرة )أ)،
(ج) من يسعى في إعطاء أي جزاء على النحو المبين في الفقرتين (أ) و(ب) أو قبوله أو يعاون في ذلك،
(د) من ينتفع من أي جزاء أو خدمة أومنفعة مع علمه بأن الحصول على ذلك قد تم بأي من الوجوه المبينة في هذه المادة .
(2) من يرتكب جريمة الرشوة ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنتين، كما تجوز معاقبته بالغرامة وفي كل الأحوال يصادر أي مال تم الحصول عليه بسبب الجريمة.

كما تنص المادة(154) على الآتى:
(1) يعد مرتكباً جريمة ممارسة الدعارة من يوجد في محل للدعارة، بحيث يحتمل أن يقوم بممارسة أفعال جنسية أو يكتسب من ممارستها، يعاقب بالجلد بما لا يجاوز مائة جلدة أو بالسجن مدة لا تجاوز ثلاث سنوات.
(2) يقصد بمحل الدعارة ، أي مكان معد لاجتماع رجال أو نساء أو رجال ونساء لا تقوم بينهم علاقات زوجية أو صلات قربى وفى ظروف يرجح فيها حدوث ممارسات جنسية.

* حسب نص المادة (88 ، 2 ) فإن العقوبة هى السجن مدة لا تجاوز سنتين، كما تجوز المعاقبة بالغرامة، وفى كل الأحوال يصادر أى مال تم الحصول عليه بسبب الجريمة!!

* التفسير الوحيد والمقبول لهذه المادة هو أن العقوبة هى السجن ومصادرة المال وما فى حكمه (موضوع الرشوة)، ويجوز للقاضى بالاضافة الى ذلك أن يحكم بالغرامة أيضا، إلا أن القاضى ــ فيما يبدو ــ لجأ الى تفسير المادة بطريقة مختلفة ليتفادى الحكم على المتهم بالسجن، وذلك بتفسير عبارة (كما تجوز المعاقبة بالغرامة)، بأن عقوبة الغرامة يمكن أن تكون بديلا لعقوبة السجن، وهو تفسير خاطئ، أو دعونا نسميه تفسيرا بعيدا، إذ أن القانون الجنائى السودانى فى كل مواده إستخدم إما حرف (الواو) ليجمع بين العقوبات، أو حرف (أو) للتخيير بين العقوبات، وبما ان حرف (او) لم يرد فى المادة المشار إليها، فكان على القاضى ان يلجأ الى التفسير القريب لعبارة (كما تجوز المعاقبة بالغرامة) بأنها تعنى جواز إضافة عقوبة الغرامة الى عقوبة السجن، وليست بديلا عنها!!

* وبغض النظر عن هذا التفسير أو ذاك، فإن السؤال الذى يطرح نفسه بقوة: لماذا إختار القاضى أن يحكم على المتهم بعقوبة مخففة هى الغرامة، ولم يحكم عليه بالسجن، كما تعودنا من المحاكم فى مثل هذه الجرائم الضارة بالمجتمع (الرشوة)، خاصة أنها استهدفت إفساد رجال تطبيق القانون (الشرطة)، فضلا عن ان القاضى أدان المتهم بممارسة الدعارة وحكم عليه بالعقوبة الواردة فى المادة 154، وهى الجلد مائة جلدة؟!

مناظير – زهير السراج
صحيفة الجريدة


‫4 تعليقات

  1. مادام مصدرك الراكوبة موضوك من الاول مسرب مطره يا باشا!

  2. مادام مصدرك الراكوبة موضوعك من الاول مسرب مطره يا باشا!

  3. اي من العقوبتين للقاضي ان يحكم باحداهما وبما ان الرجل رجل اعمال الاولي ان تستفيد الدولة بالمال طالما ان هناك خيارين في الحكم وبما انه رجل اعمال اذا تم سجنة سيؤثر ذلك بشكل او باخر باقتصاد الدولة و الاولي ان يكون حرا ويمارس عمله ويوضع تحت المراقبة اللصيقة.

  4. ;كل ما ذكر فى هذا الموضوع عباراة عن اجتهادات ولكن اين شرع الله وقوانين الاسلام فى موضوع الزنا فقد اعترف رجل
    الاعمال بفعلته الشنيعة وثبت ان فك اكثر من بكارة لفتيات صغار فى السن فهل ترون ان هذا الحكم هو ما شرعهه ديننا
    الحنيف وهل ذكر فى القران ان الزانى تسقط تهمته بالغرامة المالية .
    نحن دولة شريعتها الاسلام فلماذا لا يحاكم بشرع الله الزانى والسارق والمرتشى .
    نحن فى بلد لنا شريعتين شريعة للفقراء وشريعة للاغنياء يحاكم بها الفغير فقط اما الغنى فشريعته معلومة للكل هى