استشارات و فتاوي

هل يشترط الوقوف عند تكبيرة الإحرام لمن يصلي جالسًا؟

ورد إلى مجمع البحوث الإسلامية يقول: “هل يشترط الوقوف عند تكبيرة الإحرام لمن يصلي جالسًا؟”، وبعد العرض على لجنة الفتوى بالمجمع جاءت الإجابة على النحو التالى..

قال في الذكر الحكيم: “حافظوا علي الصلوات والصلاة الوسطي وقوموا لله قانتين”، فإن للصلاة أركانا لا يقوم بنيان الصلاة ولا تصح إلا بها، من هذه الأركان أداؤها من قيام إذا كانت الصلاة مفروضة وكان الذي يؤديها قادر علي القيام دل علي ذلك قول نبينا صلي الله عليه وسلم “صل قائما” فإذا عجز عن القيام بالكلية أدي جميع أفعالها وأقوالها من قعود.

وإذا عجز عن قيام بعض الأركان وقدر علي القيام البعض الأخر من الأركان قام فيما كان قادرا عليه وجلس فيما عجز عن القيام.

ومن ثم إذا كان المصلي قادرا علي الإتيان بتكبيرة الإحرام من قيام أتى بها قائمًا وإذا عجز عن الإتيان بها من قيام أداها وغيرها من الأركان جالسا.

مصراوي