سياسية

إيقاف محاكمة موسى هلال

أوقفت المحكمة العسكرية جلسات محاكمة موسى هلال وآخرين، فى وقت اعادت فيه المحكمة ملف القضية الى النيابة العسكرية لاستكمال التحقيق والتحريات،

وكانت المحكمة العسكرية قد علمت بنقصان التحريات وعدم اكتمالها حينما حضر اولياء دم بعض القتلى وقدموا اشهادات شرعية تثبت مقتل ابنائهم، الا ان التحقيق لم يشمل اولئك القتلى ولم يتم تسجيل اسمائهم ضمن لائحة القتلى المسجلين فى ملفات التحريات.
وطبقاً لمصادر (الإنتباهة) فإن هيئة الدفاع مكونة من (7) من اشهر محامي السودان يرأسهم د. عادل عبد الغنى وعضوية كل من اللواء البيلي مدير القضاء العسكرى السابق والاساتذة الفتح خضر والطيب محمد الحسن وعبد الرحمن مسلم وعبد الرحمن سعيد ود. يوسف، اما هيئة الاتهام فمثلها اللواء حقوقى عادل عبد الحميد والعميد الفاتح حسن عثمان.

تفاصيل الاتهام

وبدأت اولى جلسات محاكمة (21) متهماً على رأسهم موسى هلال وآخرون، وعقدت الجلسات وسط اجراءات امنية مشددة، وكانت الجلسة الاولى عبارة عن جلسة اجرائية لتحديد اسماء المتهمين وتحديد هيئتى الدفاع والاتهام، وبعدها توالت الجلسات التى شهدت نقاشاً مستفيضاً بين هيئة الدفاع والمحكمة، وحتى الآن لم تستمع المحكمة لا للشاكى ولا للمتحرى، غير انها اى المحكمة قامت بتلاوة امر تشكيل المحكمة وتمت تلاوة ورقة الادعاءات للمتهمين الواحد وعشرين، حيث وجهت لكل واحد منهم تهماً فى خمس مواد، ووجهت ورقة الادعاء تهماً لموسى هلال وبقية المتهمين تحت المادة 162/أ من قانون القوات المسلحة المتعلقة بالتمرد على النظام الدستورى والاشتراك فى مهاجمة قوات الاحتياطى المركزى بمنطقة (غرة الزاوية) فى عام 2014م ومهاجمة قوات الدعم السريع بتاريخ 26 نوفمبر2017م بمنطقة مستريحة، كما وجهت له تهماً تحت المواد 130/139 من القانون الجنائي المتعلقة بالقتل العمد والاذى الجسيم، وايضاً وجهت تهماً للمتهمين تحت المادة 185/2 من قانون القوات المسلحة مقروءة مع المادة 21/62 من القانون الجنائي المتعلقة باثارة الشعور بالتذمر على النظام، وقالت وثيقة الادعاء ان موسى هلال حرض قواته على التمرد وانشاء وترويج لمنبر الصحوة مما يعد خروجاً على النظام الدستورى، وعلى الرغم من ان المحكمة المنعقدة محكمة عسكرية الا ان من بين المتهمين مدنيون لا علاقة لهم بالعسكرية وعددهم (5) مدنيين.
وتشهد جلسات محاكمة هلال واعوانه تكتماً واجراءات امنية مشددة ويحيط بها الغموض والسرية، حيث تعقد تلك الجلسات بالمتحف القديم بالقيادة العامة تحت حراسة مشددة يصعب معها حدوث اى انفلات او تسرب اى شخص لا علاقة له بالمحكمة.

ما دار في الجلسات

اثناء الجلسات تقدمت هيئة الدفاع عن المتهمين بطلب يتعلق بخصوص تشكيل المحكمة واستندت الهيئة إلى المادة 172 من قانون القوات المسلحة، واشارت هيئة الدفاع فى حيثيات طلبها الى عدم صلاحية القاضي اللواء عبد الباسط محمد ابراهيم رئيس المحكمة المشكلة لمحاكمة موسى هلال، وبررت الهيئة طلبها بأن رئيس المحكمة المذكور تقلد فى تلك الفترة منصب المدعى العام العسكري وهو سلطة تحقيق وتحرٍ، ويعنى ذلك ان التحقيق والتحرى الذى تم مع موسى هلال وجماعته تم بموجب توجيهات صادرة منه، الا ان المحكمة تجاهلت طلب الدفاع وامتنعت عن الرد عليه.
وللمرة الثانية تقدمت هيئة الدفاع بطلب آخر بخصوص صلاحية عضو الشمال بالمحكمة العسكرية المشكلة وهو العميد الوليد البيتى العمرابي، وبررت طعنها بان المذكور مستشار بالدعم السريع.

علماً بانه تجدر الاشارة الى ان المادة 17 من لائحة عمل المحاكم والنيابات نصت على الا ينظر الشخص المطعون ضده فى الطلب المقدم ضده، الا ان ذات الاشخاص المطعون ضدهم نظروا فى الطلب واصدروا قرارهم هذه المرة برفض طلب الدفاع، واثر ذلك طالبت هيئة الدفاع بتسليمها صورة من قرار الرفض الذى اصدرته المحكمة الا ان المحكمة رفضت تسليم الدفاع صورة من رفضها للطلب، وفى ذات السياق استأنفت هيئة الدفاع القرار المرفوض لدى محكمة الاستئناف العسكرية الخاصة بالقضاء العسكرى دون ارفاق صورة من قرار المحكمة لعدم وجودها.
وخلال الجلسات الاجرائية وفى الجلسة الثانية اتضح للدفاع ان ملف القضية لم يكتمل، وبموجب ذلك دفعت الهيئة بطلب امام المحكمة الموقرة التمست فيه ارجاع ملف القضية للنيابة لاكمال التحقيق والتحرى، الا ان المحكمة رفضت طلب الدفاع ودفعت فى سياق رفضها للطلب بأن ملف القضية مكتمل ولا حاجة لاعادته للنيابة.

فى الجلسة الثالثة حضر بعض اولياء الدم يحملون اشهادات شرعية باسماء ابنائهم الذين قتلوا فى تلك المعارك وهم من عناصر الاحتياطى المركزى الذين قتلوا فى المعارك التى دارت بين الطرفين، الا ان المحكمة تفاجأت بعدم وجود اسماء اولئك القتلى ضمن كشف القتلى المرفق فى ملف التحريات، واتضح ان اسماء اولئك القتلى لم ترد فى ملف التحقيق مما يؤكد عدم اكتمال التحريات، وان هنالك اشخاصاً لم يشملهم التحقيق، وحينما تفاجأت النيابة بعدم وجود اسماء عدد من القتلى ضمن ملف التحقيق تقدمت هيئة الاتهام بطلب للمحكمة التمست فيه اعادة ملف القضية للنيابة لاستكمال التحريات، وعندها لم يعترض الدفاع على الطلب المقدم علماً بانه سبق ان قدم طلباً مماثلاً رفضته المحكمة، وفى تلك الجلسة وافقت المحكمة على رد ملف القضية للنيابة لاستكمال التحريات.

وفى آخر الجلسة الاخيرة تقدمت هيئة الدفاع بطلب للمحكمة طالبت فيه بالسماح لذوى المتهمين بزيارتهم، ووافقت المحكمة على الطلب المقدم، الا انه حتى الآن لم تتم الزيارة بسبب تمسك الجهة التى تقوم بحراسة المتهمين بضرورة تسليمها خطاباً ممهوراً من المحكمة تسمح بموجبه لذوى المتهمين بزيارتهم.

ملاحظات على المحكمة

تشير كل تلك الحيثيات الى ان هنالك تحاملاً من قبل المحكمة على هيئة الدفاع، وبدا انحياز المحكمة جلياً من خلال عدة نقاط ابرزها رفض المحكمة طلب هيئة الدفاع برد ملف القضية الى النيابة لاكمال اجراءات التحقيق، وفيما بعد حينما طالبت هيئة الاتهام برد ملف القضية الى النيابة لاكمال التحريات وافقت المحكمة واقرت، وايضاً حينما نظرت المحكمة نفسها فى الطلب المقدم بخصوص صلاحية المحكمة نفسها حيث كان من المفترض الا ينظر بواسطة ذات الاشخاص المطعون ضدهم، وذلك بموجب المادة 17 من لائحة المحاكم والنيابات لعام 2015م، اضف الى ذلك ان تحامل المحكمة بدا واضحاً حينما أخطأت المحكمة برفضها منح هيئة الدفاع صورة من قرارها لتتمكن من خلالها استئناف القرار، وبناءً على القانون فإن الاستئناف حق كفله القانون لكل الاطراف.

صحيفة الانتباهه.

تعليق واحد

  1. اصلوا موسى هلال دا في الاخر بطلع براءه
    ويسافر بره كمان
    مع زمن التراخي والكلام النييء والاملاءات الخارجية كلوا شيء بحصل في السودان بالمقلوب
    الخواجات ديل لاويين ايدي الحكومة صاح