استشارات و فتاوي

حكم إخراج الزكاة على الذهب غير المستعمل

قال الدكتور على فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الذهب سواء أكانت ترتديه المرأة أو لا ترتديه فهو متاع لها وهذا المتاع لا زكاة عليه وهذا عند جمهور الفقهاء.

وأضاف “فخر” خلال لقائه ببرنامج فتاوى الناس فى إجابته على سؤال: « كان لدي ذهب ولكنى لا أرتديه فهل عليه زكاة؟»، أن الذهب الذى لا ترتديه المراة لا زكاة فيه وهذا عند جمهور القفهاء، وعلى هذا فإذا كان الذهب قليلًا أو كثيرًا يستعمل أو لا يستعمل فعلى رأى جمهور الفقهاء لا زكاة على هذا الذهب.

صدى البلد