استشارات و فتاوي

تعرف على كفارة ارتكاب محظور في الحج


أكد الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، أن هناك أشياءً يَحرُمُ على المسلمِ فِعلُها أَثناءَ إحرامِه، وإذا فَعَلَها وَجَبَ عليه التَّوبة والكَفّارة عن بعضِها: كُلُّ فِعلٍ بما يُناسِبُه مِنَ الكَفّارة.

وأوضح «جمعة»، في فتوى له، أنه يجبُ في ارتكابِ شيءٍ مِن محظوراتِ الإحرامِ الفِدية أو الكَفّارة، وفي الجِماعِ، خاصّة فَسادُ الحَجِّ وعليه الكفّارةُ والقضاءُ، عَدا ما حُرِّمَ مِنَ الرَّفَثِ والفُسُوقِ والجِدالِ، ففيه الإثمُ والجَزاءُ الأُخرَوِيُّ فقط.

وأشار إلى أنه تَختَلِفُ الكفّارةُ حَسبَ اختلافِ المَحظُورِ الذي وَقَعَ فيه المُحرِمُ، ويُمكِنُ أن نُقَسِّمَ الكَفّاراتِ الواجبةَ بتَركِ محظوراتِ الإحرامِ إلى ما يلي: الكفارة في حلقِ الشَّعرِ أو إزالتِه: على التَّخيِيِرِ بين شاةٍ أو صيامِ ثلاثةِ أيامٍ أو التَّصَدُّقِ بثلاثةِ آصُعٍ على ستةِ مساكين.

واستكمل: أن الكفارة في قتل الصيد: إذا كان الصَّيدُ مِمّا لَه مِثلٌ فكفّارتُه أن يُذبَحَ مِثلُه مِنَ الأنعامِ، فالنَّعامة يُماثِلُها الجَمَلُ أو البقرةُ، والغَزالة تُماثِلُها الشّاةُ، فإن لم يَجِد قَوَّمَه واشتَرى بثَمَنِه طعامًا وتَصَدَّق به على فقراءِ الحَرَمِ، فإن لم يَجِد صامَ عن كُلِّ مُدٍّ يَومًا، وإن كان الصَّيدُ مِمّا ليس له مِثلٌ قَوَّمَ الصَّيدَ نَفسَه واشترى بثمنِه طعامًا وتَصَدَّقَ به أو صامَ عن كُلِّ مُدٍّ يومًا.

صدى البلد