استشارات و فتاوي

احترس .. من عقوبة وضع العطر أثناء الحج


قال الشيخ أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنّه يحظر وضع الطيب على البدن وملابس الإحرام بعد عقد نية الإحرام بقول المحرم -لبيك اللهم حجًا-.

وأوضح «ممدوح»، خلال لقائه ببرنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، أنه يحظر أيضًا وضع الطيب -العطر- على الوسادة -المخدة- حتى لا ينتقل العطر إلى الجسد، مستشهدًا بحديث النبي صلّى الله عليه وسلّم: «لا تلبسوا ثوبًا مسه الزعفران أو الورس».

وأشار مدير إدارة الأبحاث الشرعية، إلى أنه إذا وضع المحرم الطيب بعد عقد نية الإحرام جاهلًا بأنه ممنوع على المحرم، أو ناسيًا فلا يجب عليه شيء، إلا أنه يجب إزالة أثر هذا الطيب، بقدر استطاعته.

وأضاف: «أما وضع المسلم الطيب بعد أن نوي الإحرام والدخول في النسك عالمًا بأن هذا الفعل من المحظورات فإنه يلزمه فدية ، وهي على التخيير: إما ذبح شاة، أو إطعام ستة مساكين، أو صيام ثلاثة أيام؛ لقوله تعالى: «وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ» البقرة/196.

صدى البلد