استشارات و فتاوي

حكم الشرع فى أداء الحج بالتقسيط من البنك


قال الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، إن هناك أمور فى العبادة بدنية لأبد على الإنسان فيها أن يكون ذو صحة مثل الصلاة والصوم والحج وفى الصيام إن لم يستطع الإنسان الصوم لمرض أو لعذر فلا يصوم حتى يشفى وإن كان مرضة لا يرجى شفاؤه فلا يصوم كذلك الصلاة والحج.

وأضاف “عاشور” فى إجابته على سؤال « ما حكم الحج عن طريق البنك بالتقسيط؟ وهل هذا يعد من الاقتراض الممنوع شرعًا ؟»، أن فريضة الحج لأبد فيها على الإنسان أن يكون قادرا ماليا ثم بدنيا، ولكن إن لم يكن الإنسان معه مال فلا حرج عليه لقوله تعالى:” لا يكلف الله نفسا إلا وسعها “لذلك ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا والله عز وجل لم يكلف الإنسان أن يحصل شرط الوجوب .

وأشار إلى أن من كان ليس لديه مال ولكنه متلهفا على أن يؤدي فريضة الحج وكان البنك مقدم خدمة وهى أنه سيعطي له مالا ليحج ثم بعد ذلك سيسدد لهم هذا المال بعد عودته من الحج فإذا توسطت السلعة فلا ربا، فمن يذهب الى الحج بالتقسيط فحجه صحيح ولا شئ فيه.

صدى البلد