توضيح حكم إخراج الزكاة أقساطا شهرية للفقراء
قال مجمع البحوث الإسلامية، إنه لا يجوز تأخير إخراج الزكاة فى حق من وجبت عليه.
وأضاف مجمع البحوث فى إجابته عن سؤال « رجل وجبت عليه الزكاة فهل يجوز لمن وكله إخراجها للفقير فى صورة أقساط شهرية؟»، أن جمهور الفقهاء ذهبوا الى أن الزكاة واجبة على الفور, فلا يجوز تأخير إخراجها فى حق من وجبت عليه الزكاة , ويدل على ذلك قوله تعالى: (وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ) سورة الأنعام/141، وهذه الآية في زكاة الزروع ويقاس عليها غيرها من أنواع الزكوات الأخرى, ولما أخرج البخارى عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه قال: (صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر فأسرع ثم دخل البيت فلم يلبث أن خرج فقلت أو قيل له، فقال: كنت خلَّفت في البيت تبرًا من الصدقة فكرهت أن أبيِّته فقسمته), قال ابن بطال رحمه الله: فيه أن الخير ينبغي أن يُبادَر به، فإن الآفات تعرض والموانع تمنع والموت لا يؤمن والتسويف غير محمود “.
وأوضح المجمع أنه لو جاز التأخير لجاز إلى غير غاية فتنتفي العقوبة على الترك، ولأن حاجة الفقراء والمساكين ناجزة وحقهم في الزكاة ثابت، فيكون تأخيرها منعًا لحقهم في وقته, قال الإمام النووي: ” قد ذكرنا أن مذهبنا أنها إذا وجبت الزكاة وتمكن من إخراجها، وجب الإخراج على الفور فإن أخرها أثم، وبه قال مالك وأحمد وجمهور العلماء”.
صدى البلد