استشارات و فتاوي
حكم نسيان التشهد الأول وما يترتب عليه
كثيرًا ما يصيب المصلى حالة من السهو، تجعله ينسى التشهد الأوسط، ولا يعلم بالحكم الصحيح، وما يجب أن يفعله، فى مثل هذه الحالة أوضح الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن من كان يصلى ولكنه نسي التشهد الأول وقام للركعة الثالثة ففى هذه الحالة عليه ان يستمر فى صلاته ولا يعود للتشهد الأول.
وأضاف وسام فى لقائه ببرنامج فتاوى الناس فى إجابته عن سؤال «حكم من نسي التشهد الأول وقام للركعة الثالثة»، أن من قواعد وأحكام الصلاة إن الإنسان إذا تلبس بفرض وكان قد ترك سٌنة لا يترك هذا الفرض ويعود الى السُنة لأن الفرض اقوى فلا يصح أن يترك الأقوى من أجل أن يعود الى الأضعف وعليه ان يكمل صلاته وقبل ان يسلم يسجد سجدتين للسهو.
وأشار الى أنه إذا نسى سجدتين قبل ان يسلم وتذكر بعد التسليم فله أن يسجد السجدتين بعد التسليم ولا شئ عليه وصلاته صحيحة.
صدى البلد