حكم صلاة الفرض في أوقات النهي “بزوغ و غروب الشمس” و حكم دفن الميت في هذه الأوقات
السؤال: ما حكم قضاء صلاة الفرض لمن فاتته الصلاة مثل الفجر والعصر وغيرها في أوقات النهي المغلظة؟
الإجابة: هذا السائل فتح علينا باباً نحب أن نبينه: وذلك أن أوقات النهي خمسة، ثلاثة منها مغلظة (كما يقول)، واثنان منها أخف، فالخمسة: من صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، ومنها طلوعها إلى أن ترتفع قد رمح، وعند قيامها عند منتصف النهار حتى تزول، ومن صلاة العصر حتى يكون بينها وبين الغروب مقدار رمح، ومن هذا إلى الغروب هذه “خمسة” أوقات.
المغلظة منها ثلاثة: وهي الأوقات القصيرة: من طلوع الشمس إلى أن ترتفع قيد رمح، ومن قبيل الزوال إلى الزوال، ومن حيث يكون بينها وبين الغروب مقدار رمح إلى أن تغرب.
وهذه الأوقات الثلاثة المغلظة تختلف عن الوقتين الآخرين؛ لأن هذه الأوقات الثلاثة المغلظة لا يجوز فيها دفن الميت، لحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال “ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن، أو أن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب”، فإذا وصلنا بالميت إلى المقبرة وقد طلعت الشمس، فإنه لا يجوز دفنه حتى ترتفع الشمس قيد رمح، وغذا وصلنا به إلى المقبرة وقد قام قائم الظهيرة يعني قبيل الزوال بنحو خمس دقائق فإنه لا يجوز دفنه حتى تزول الشمس، وإذا وصلنا به إلى المقبرة قبل الغروب بمقدار رمح فإنه لا يجوز دفنه حتى تغرب الشمس. أما الصلاة فإنها محرمة في هذه الأوقات الخمسة جميعاً.
لكن يستثنى من ذلك: أولاً: الصلاة الفائتة: يعني إذا فات الإنسان فريضة فإنه يصليها ولو في أوقات النهي االمغلطة القصيرة لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم “مَن نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك”. فقوله “فليصلها إذا ذكرها” عام لا يستثنى منه شيء، ولأنها فريضة مؤكدة فلا ينبغي تأخيرها عن وقت ذكرها أو استيقاظ النائم.
ثانياً: كل صلاة ذات سبب على القول الراجح، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله واختيار شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله. فكل صلاة لها سبب فإنها تصلى في أوقات النهي، مثال ذلك: طاف الإنسان بعد العصر فإنه يصلي ركعتي الطواف؛ لأن ركعتي الطواف لهما سبب وهو الطواف، وإذا دخل الإنسان المسجد بعد صلاة العصر فإنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين؛ لأن تحية المسجد لها سبب وهو دخول المسجد، وإذا كسفت الشمس بعد صلاة العصر أو حين طلعت قبل أن ترتفع، فإنها تصلى صلاة الكسوف؛ لأنها صلاة ذات سبب.
وعلى هذا فكل صلاة لها سبب فإنها تشرع عند سببها سواء وجد هذا السبب في أوقات النهي، أو في غير أوقات النهي، وعلى هذا فالذي عليه قضاء يقضي الصلاة متى ذكرها أو استيقظ.
مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد صالح العثيمين – المجلد الرابع عشر – باب صلاة التطوع.
المصدر : طريق الاسلام