حكم الوقوف بعرفة وهل يشترط فيه الطهارة
قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، إن الفقهاء أجمعوا على أن الوقوف بعرفة في يوم التاسع من ذي الحجة ركن من أركان الحج.
واستشهدت اللجنة في فتوى لها، بما ثبت من حديث عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ يَعْمَرَ، أنه قال: «شَهِدْتَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: الْحَجُّ عَرَفَةُ، الْحَجُّ عَرَفَاتٌ مَنْ أَدْرَكَ عَرَفَةَ قَبْلَ أَنْ يَطْلُعَ الْفَجْرُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ أَوْ تَمَّ حَجُّهُ».
وأشارت إلى أنه لا تشترط الطهارة في الوقوف بعرفة؛ لأن النَّبِيِّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – قال لِعَائِشَةَ –رضي الله عنها- لما أتاها الحيض «إِنَّ ذَلِكِ شَيْءٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ، فَافْعَلِي مَا يَفْعَلُ الحَاجُّ، غَيْرَ أَنْ لاَ تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي».
وأوضحت: أن في هذا الحديث دليل على أنه لا تشترط الطهارة فيما سوى الطواف بالبيت، إلا أنه تستحب الطهارة للوقوف بعرفة وللمناسك كلها، قَالَ الإمام أَحْمَدُ: يُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يَشْهَدَ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا عَلَى وُضُوء، والحائض والنفساء في صحة الوقوف والإجزاء وفضائل اليوم كغيرها من الطاهرات؛ لكون طهرها في هذا اليوم فوق طاقتها.
صدى البلد