استشارات و فتاوي

حكم إعطاء الابن من زكاة المال لمساعدته فى إتمام زواجه


قال الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه لا يجوز منح الزكاة للأبناء لأنه لا زكاة للأصول ولا للفروع.

وأضاف عبدالسميع، فى إجابته على سؤال «إبنى يجهز منزله للزواج فهل يجوز أن أعطى له من الزكاة لمساعدته فى تجهيزات منزله؟»، أنه لا يجوز أن تخرجى من زكاة أموالكِ حتى تساعديه فى أمر زواجه لأنه أيضًا من الذين يجب الإنفاق عليهم.

وأشار الى أنه إتفق العلماء على أنه لا يجوز دفع الزكاة المفروضة -ومنها صدقة الفطر- إلى من تلزم نفقته، كالوالدين والأولاد.

صدى البلد