استشارات و فتاوي

حكم سفر المرأة لأداء مناسك العمرة دون محرم


قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه فيما ورد بالكتاب والسُنة النبوية الشريفة، أنه يجوز للمرأة السفر لأداء فريضة العمرة بدون محرم بشرط واحد.

وأوضح “وسام” عبر البث المباشر بالصفحة الرسمية لدار الإفتاء بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابته عن سؤال: “ما حكم سفر المرأة لأداء مناسك العمرة بدون محرم؟»، أنه لا مانع من سفر المرأة لأداء مناسك العمرة بمفردها وبدون محرم، طالما كانت المرأة في صحبة آمنة.

وأضاف أنه يجوز للمرأة أن تسافر بدون مَحرَم بشرط اطمئنانها على الأمان في سفرها وإقامتها وعودتها، وعدم تعرضها لمضايقات في شخصها أو دِينها، مستشهدة بما ورد عن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- فيما رواه البخاري وغيره- عن عَدِيِّ بن حاتم -رضي الله عنه- أنه قال له: “فإن طالَت بكَ حَياةٌ لَتَرَيَنَّ الظَّعِينةَ -أي المسافرة- تَرتَحِلُ مِنَ الحِيرةِ حتى تَطُوفَ بالكَعبةِ لا تَخافُ أَحَدًا إلَّا اللهَ”.

وتابع: ومِن هذا الحديث برواياته أخذ جماعة من المجتهدين جوازَ سفر المرأة وحدها إذا كانت آمنة، مشيرًا إلى أنهم خصصوا بهذا الحديث الأحاديثَ الأخرى التي تُحَرِّم سفر المرأة وحدها بغير مَحرَم؛ فهي محمولة على حالة انعدام الأمن التي كانت من لوازم سفر المرأة وحدها في العصور المتقدمة، مشيرة إلى أنه جمهور الفقهاء أجاز للمرأة في حج الفريضة أن تسافر بدون محرم إذا كانت مع نساء ثقات أو رفقة مأمونة.

صدى البلد