استشارات و فتاوي

حكم إخراج زكاة المال قبل أن تبلغ النصاب


قال الدكتور مجدى عاشور المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، إن من شروط إخراج الزكاة أن يبلغ

المال النصاب أي ما يساوي 85 جراما من الذهب عيار 21 ويحول عليه الحول الهجري ويكون مال الزكاة فائضا عن حاجة الإنسان الأصلية فيخرج 2.5%.

وأضاف عاشور، في إجابته على سؤال: “زوجى كان يخرج زكاة ماله لأسرة فقيرة قبل أن يحول على ماله الحول والنصاب فهل تصح الزكاة بذلك؟”، أن من توافر فى ماله هذه الشروط فلابد من إخراج الزكاة على وجه الفور، إلا إن كان يخرج زكاة ماله على أقساط شهرية ولكن هذا يكون لمدة سنة لا أكثر من سنة.

وتابع: أنه ينبغي على من يخرج زكاة ماله أن يعطيها للفقراء أو المساكين المستحقين أو الغارمين الذي يكون عليهم ديون ولا يستطيعون سدادها، بالإضافة إلى أنه يجوز أن نعطى الزكاة للأقارب إن كانوا فقراء ومستحقين لذلك لقوله تعالى {الأَقْرَبُونَ أَوْلَى بِالْمَعْرُوفِ}.

صدى البلد