استشارات و فتاوي

حكم قضاء الصلاة عن الميت


قال الشيخ حازم جلال، من علماء وزارة الأوقاف، إن من مات وعليه صلاة فلا يصح أن يصلى عنه أحد، فاتفقت الأمة بلا نزاع على أنه لا يصلى عن من مات بلا صلاة.

وأضاف جلال فى إجابته على سؤال «هل يجوز قضاء الصلاة عن الميت؟»، أن العلماء اتفقوا على أن الصلاة على الميت لا تجوز فكل عملًا يوهب للميت يصل يقينا بغير خلاف إلا الصلاة، فقراءة القرآن والصدقة والدعاء والحج والصوم كل هذه الأعمال تصل الى الميت إلا الصلاة باتفاق جميع العلماء، فأجاز النبي -صلى الله عليه وسلم- فى أحاديث كثيرة الحج عن من لم يحج والعمرة عن من لم يعتمر وكذلك الصيام عن من لم يصم، وجاء فى الصلاة فلا أحد يؤديها عن الآخر لقوله تعالى {إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا}.

وأشار الى أن بعض العلماء قالوا أن الصلاة تصل ولكن النافلة وليست الفريضة فأخذ بظاهر أن الصلاة هى الدعاء، فلا تصح الصلاة بالنيابة عن أحد إنما أى عمل للميت فلا حرج.

صدى البلد