استشارات و فتاوي

حكم الأب الذى لا ينفق على أبنائه


قال الشيخ عبدالعجمى، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الله أمر كل من الرجال والنساء بالقيام بما أقامهم الله فيه؛ فمن ناحية الحقوق والواجبات قال تعالى: ﴿وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا﴾.

وأضاف العجمى، فى إجابته على سؤال «حكم من طلق زوجته وهى حامل ثم أنجبت ورفض أن ينفق؟»، إن نفقة الأب واجبة على أولاده، وإن تركها فعليه وزر عظيم وعليه أن يبادر بالتوبة، مُشيرًا الى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون فى مهنة أهله أي كان يساعدهم فكان يخسف نعله ويرقع ثوبه.

وبيًن أن من طلق امرأته فليس مقيدا أن ينفق عليها فهو حر فى هذا، أما من طلق امرأته وقد أنجبت طفلًا ولا ينفق على أولاده حتى فهذا يأثم عليه لأنه ترك هذه الحاضنة وهى الأم دون نفقة ورعاية فهذا يأثم عليه.

صدى البلد