استشارات و فتاوي

حكم إنفاق الزوجة على أهلها من مال زوجها


قال الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، إن مال الزوج الخاص به لا يجوز للزوجة أن تنفق منه على نفسها شيئاً خارجاً عن النفقة المعتادة، ولا أن تعطي منه شيئاً لأهلها أو غيرهم إلا بإذنه.

وأضاف “جمعة” فى إجابته عن سؤال « أهلى يمرون بضائقة مالية فأساعدهم من مصروف البيت الذى يتركه لى زوجي من دون إخباره فهل علىَ ذنب ؟»، قالوا إن هذا بدون تأثل أى بأن لا يكون الضائقة المالية نتيجة لشرائهم لمنزل أو سيارة إنما تكون الضائقة المالية الذى هم فيها تكون لأنهم يحتاجون شراء علاج أو مصاريف مدارس أو طعام او ملبس فيجوز هذا أما أن يكونوا فى حاجة للمال لشراء شيءٍ ليس ضروريا من ضرورات الحياة فهذا لا يصح أن تأخذ من مال زوجها”.

وتابع: روى الترمذي من حديث أبي أمامة الباهلي في خطبة الوداع: لا تنفق امرأة شيئا من بيت زوجها إلا بإذن زوجها. واستثنى العلماء من ذلك الشيء اليسير الذي جرت العادة بالتسامح في مثله، لما روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أنفقت المرأة من طعام زوجها غير مفسدة، كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما اكتسب، وللخازن مثل ذلك، لا ينقص بعضهم من أجر بعض شيئا.

صدى البلد