استشارات و فتاوي

حكم الجمع بين نيتين في صلاة النافلة


ورد سؤال للدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق من سائل يقول “هل يجوز جمع النوافل مثل تحية المسجد مع الركعتين اللتين بين الأذان والإقامة”.

أجاب الدكتور علي جمعة في فتوى له: حث النبي صلى الله عليه وآله وسلم من دخل المسجد أن يصلي ركعتين قبل أن يجلس تحية للمسجد؛ فقال: «إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ» متفق عليه، ويجوز للمصلي أن يصلي تحية المسجد مع الركعتين اللتين بين الأذان والإقامة؛ نص على ذلك الشافعية وغيرهم.

وأضاف: قال الحافظ السيوطي في كتابه “الأشباه والنظائر”: “أحرم بصلاة ونوى بها الفرض والتحية: صحت، وحصلا معا، قال في “شرح المهذب”: اتفق عليه أصحابنا، ولم أرَ فيه خلافًا بعد البحث الشديد سنين” اهـ، وقال في موضع آخر عن التحية مع صلاة أخرى: [تحصل ضمنًا ولو لم ينوِها] اهـ، فالمقصود من تحية المسجد عدم الجلوس قبل الصلاة أيًّا كان نوع الصلاة: مؤدَّاةً أو فائتةً أو راتبةً أو نفلًا مطلقًا أو مقيدًا، لا أنها صلاة مستقلة بذاتها.

صدى البلد